رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦ - أحكام العتق بالعوارض
والخبر المنجبر ضعفه أو قصوره كما عدا الصحيحة من المستفيضة بالعمل ، في الثاني.
وفيه : « إذا جذم المملوك فلا رقّ عليه » [١].
وألحق به البرص ابن حمزة [٢] ، والحجة عليه مع مخالفته الأصل غير واضحة.
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ؛ للنصوص المستفيضة :
منها : الصحيح المروي في الفقيه ، عن أبي بصير بطريق حسن وصحيح ، ولا اشتراك فيه على الأشهر الصحيح : « قضى أمير المؤمنين ٧ فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة » الحديث [٣].
ومنها : المرسل فيه أيضاً : في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » [٤].
ونحوهما خبران آخران [٥] منجبران كالثالث [٦] بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها عدا الحلّي [٧] ، وتبعه الماتن في الشرائع [٨] لكن على تردّد.
ولا وجه له عدا الأصل وضعف المستند ، ويندفعان بما مرّ على
[١] الكافي ٦ : ١٨٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٨٤ / ٣٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ٤٥ أبواب العتق ب ٢٣ ح ٢.
[٢] الوسيلة : ٣٤٠.
[٣] الكافي ٧ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣٠٦ ، التهذيب ٨ : ٢٢٣ / ٨٠٢ ، المقنع : ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٤٣ أبواب العتق ب ٢٢ ح ٢.
[٤] الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣٠٧ ، الوسائل ٢٣ : ٤٤ أبواب العتق ب ٢٢ ح ٣.
[٥] وهما عامّيان. راجع سنن ابن ماجة ٢ : ٨٩٤ / ٢٦٧٩ و ٢٦٨٠.
[٦] الكافي ٦ : ١٨٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٣ / ٨٠١ ، الوسائل ٢٣ : ٤٣ أبواب العتق ب ٢٢ ح ١.
[٧] السرائر ٣ : ٨ ٩.
[٨] الشرائع ٣ : ١١٤.