رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - أحكام العتق بالسراية
أقرب وأرجح جدّاً ؛ للشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة [١] ، وتعدّد ما دلّ عليه من النصوص المعتبرة.
وكيف كان ، لا محيص من الجمع بين هذه الأخبار المطلقة بأحد الأمرين ؛ لعدم ظهور قائل بإطلاق شيء منها في البين ، إلاّ ما يحكى في الكفاية [٢] عن الحلبي من الفتوى بمضمون الرواية الأخيرة ، من إطلاق الحكم على العبد بالسعاية. ووجوه القدح فيها ظاهرة ؛ ولعلّه لذا لم يحك عن أحد من الأصحاب المصير إليه بالكليّة.
( وقيل ) كما عن الشيخ في صريح النهاية والقاضي [٣] : إنّه ( إن قصد ) بعتقه ( الإضرار ) على الشريك ( فكّه إن كان موسراً ، وبطل العتق إن كان معسراً ، وإن قصد القربة ) خاصّة ( لم يلزمه فكّه ) وإن استحب ( وسعى العبد في حصّة شريكه فإن امتنع ) العبد عن السعاية ، أو لم يكن له عليها قدرة ( استقرّ ملك الشريك على حصته ).
للصحيح : رجل ورث غلاماً وله فيه شركاء ، فأعتق لوجه الله تعالى نصيبه ، فقال : « إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله تعالى كان الغلام قد أُعتق من حصّة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما أُعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم. وإن أعتق الشريك مضاراً وهو معسر فلا عتق له ، لأنّه أراد أن يفسد على القوم ، ويرجع القوم على حصّتهم » [٤].
[١] في ص ٣٧.
[٢] الكفاية : ٢٢١.
[٣] النهاية : ٥٤٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٥٨.
[٤] الفقيه ٣ : ٦٨ / ٢٢٧ ، التهذيب ٨ : ٢٢١ / ٧٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٤ / ١٢ ، الوسائل ٢٣ : ٤٠ أبواب العتق ب ١٨ ح ١٢.