رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - أحكام العتق بالسراية
جعل ذلك لما أفسده » [١].
والموثّق بعثمان : عن مملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : « يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه ، لأنّه أفسده على صاحبه » [٢].
والخبر : عن قوم ورثوا عبداً جميعاً فأعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ، هل يؤخذ بما بقي؟ قال : « يؤخذ بما بقي » [٣].
والدالّ بعضها على عدم السراية عليه كذلك ، كالخبرين أحدهما الموثّق : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك ، عليه شيء؟ قال : « لا » [٤].
وفي آخر : عن مملوك بين أُناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : « يقوم قيمة ثمّ يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يأخذ منه الضريبة » [٥].
بحمل الأوّلة على صورة اليسار والثانية على صورة الإعسار ، مع احتمال الأوّلين منها الحمل على نفي الإثم دون نفي السراية.
والجمع بينهما بالحمل على القول الآتي وإن كان ممكناً إلا أنّ هذا
[١] التهذيب ٨ : ٢٢٠ / ٧٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٤ / ١١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩ أبواب العتق ب ١٨ ح ٩.
[٢] الكافي ٦ : ١٨٣ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٢٠ / ٧٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٣ / ٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧ أبواب العتق ب ١٨ ح ٥.
[٣] الكافي ٦ : ١٨٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢١٩ / ٧٨٤ ، الإستبصار ٤ : ٣ / ٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨ أبواب العتق ب ١٨ ح ٦.
[٤] التهذيب ٨ : ٢١٩ / ٧٨٦ ، الإستبصار ٤ : ٢ / ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨ أبواب العتق ب ١٨ ح ٨.
[٥] التهذيب ٨ : ٢٢١ / ٧٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٢ / ٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩ أبواب العتق ب ١٨ ح ١٠.