رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - أحكام العتق بالسراية
الأكثر ومنهم المفيد والديلمي والصدوق [١] ، والمرتضى مدّعياً عليه وعلى ما مرّ إجماع الإمامية [٢] ؛ وهو الحجّة فيهما ، مضافاً إلى الصحيحين.
في أحدهما : « من كان شريكاً في عبد أو أمة قليلاً كان أو كثيراً فأعتق حصّته وله سعة ، فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ، ويسعى العبد في حساب ما بقي » [٣].
وفي الثاني : في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : « إن كان موسراً كُلّف أن يضمن ، وإن كان معسراً اخدمت بالحصص » [٤].
ويذبّ عما يرد على ذيله من المناقشة بحمل الإخدام على السعاية ، أو تقييده بصورة عجز الجارية عنها لا مطلقاً.
ونحوه المرسل كالصحيح [٥].
وبها مضافاً إلى الإجماع المتقدم يجمع بين الأخبار المطلقة الدالّة بعضها على السراية عليه مطلقاً كالصحيح : عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : « إنّ ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته » قال : « يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما
[١] المفيد في المقنعة : ٥٥٠ ، الديلمي في المراسم : ١٩١ ، الصدوق في المقنع : ١٥٦.
[٢] الانتصار : ١٦٩.
[٣] الكافي ٦ : ١٨٣ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٢١ / ٧٩١ ، الإستبصار ٤ : ٤ / ١٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦ أبواب العتق ب ١٨ ح ٣.
[٤] الفقيه ٣ : ٦٧ / ٢٢٢ ، التهذيب ٨ : ٢١٩ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٣ / ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨ أبواب العتق ب ١٨ ح ٧.
[٥] التهذيب ٨ : ٢٢١ / ٧٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٣ / ٩ ، الوسائل ٢٣ : ٤٠ أبواب العتق ب ١٨ ح ١١.