رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٦ - شرائط صيد السمك
خلافاً لمن يأتي بيانه وذكر ضعف ما اختاره.
( ولا يعتبر في المُخرج الإسلام ولا التسمية ) بلا خلاف أجده في الأخير ، وفي عدم اعتبار استقباله أيضاً ؛ للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح وغيره : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ ، قال : « لا بأس » [١].
وزيد في الثاني : « إن كان حيّاً أن يأخذه » [٢] وفيه دلالة على اعتبار ما مرّ من الأخذ ، وفيه : عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : « لا بأس ».
وفي الموثق : عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون ، أو يهودي ولا يسمّي ، قال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [٣].
وعلى الأظهر في الأوّل ، وهو الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر. وعن الحلّي [٤] الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى عموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) [٥] وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرهما من المعتبرة.
في الصحيح والموثق : عن الحيتان تصيدها المجوس ، فقال : « إنّ عليّاً ٧ كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ » [٦].
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، الإستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٩ / ٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٢١٧ / ٥ ، التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٦ ، الإستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٥.
[٤] السرائر ٣ : ٨٧.
[٥] المائدة : ٩٦.
[٦] الصحيح في : الكافي ٦ : ٢١٧ / ٦ ، التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٧ ، الإستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٤. الموثق في : التهذيب ٩ : ١١ / ٣٨ ، الإستبصار ٤ : ٦٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٦.