رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - حكم ما يباع في أسواق المسلمين
وفيه : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرو لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ قال : « نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ٧ كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك » [١].
والسوق فيهما وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ المتبادر منه الغالب في زمان صدورهما هو سوق المسلمين خاصّةً ، مضافاً إلى لزوم تقييدهما بالأخبار الأوّلة.
وإطلاقها كالعبارة وما ضاهاها من العبائر وصريح جماعة [٢] عدم الفرق في ذلك بين ما يوجد في يد معلوم الإسلام أو مجهوله ، ولا في المسلم بين ما يستحلّ ذبيحة أهل الكتاب أم لا. واعتبر العلاّمة في التحرير [٣] كون المسلم ممّن لا يستحلّ ذبائحهم. وقد مرّ ضعفه ، مع أنّه لم يحكم به أوّلاً ، صريحاً بل أفتى بما عليه القوم مستشكلاً أوّلاً ثم استقرب المنع ثانياً ، وهو ظاهر في كونه في الجملة متردّداً.
وألحق جماعة [٤] بسوق المسلمين يدهم وبلادهم. وهو حسن ؛ للأولويّة في الأوّل ، والقطع بعدم مدخليّة السوق من حيث هو سوق في الحكم ، بل المناط فيه إنّما هو الإسلام من حيث هو هو ، ويشعر به التعليق على الوصف في قوله : « إذا كان في سوق المسلمين » فيهما ، مضافاً إلى
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٣.
[٢] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦٠.
[٣] التحرير ٢ : ١٥٩.
[٤] منهم : العلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٠٩ ، والشهيد في المسالك ٢ : ٢٢٨ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٢٧.