رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - اشتراط تحرك الذنب أو طرف العين وخروج الدم المعتدل
وأمّا الخبر الدالّ على أمر النبي ٦ بنحر الفرس [١] ، فمع ضعف سنده وعدم مقاومته لما مرّ ، محمول على التقية بلا شبهة ، ويشهد له كون بعض رواته من العامّة ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
ويسقط اعتبارهما مع التعذّر كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكّن المذكّي من الوصول إلى موضع ذكاته ، فيعقر بالسيف ونحوه ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع الذكاة كما يأتي.
ثم لو أدرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد فعل الآخر به حلّ عند الشيخ [٢] وجماعة [٣] ، وتردّد فيه الماتن في الشرائع [٤].
قيل : نظراً إلى أنّ شرط الحلّ وقوع التذكية في حال استقرار الحياة ، وهو مفقود هنا ؛ لأنّ الفعل السابق يرفع استقرار الحياة ، فلا يؤثّر في الحلّ وقوع النحر أو الذبح لاحقاً. والتحقيق أنّ الأمر مبنيّ على تحقيق ما يعتبر في الحلّ هل هو استقرار الحياة ، أو الحركة بعد الذبح وخروج الدم ، أو أحد الأمرين؟ فيبني الحلّ أو الحرمة عليه [٥].
ومحلّ هذا التحقيق قول الماتن :
( ولا يحلّ ) الذبيحة ولو مع الشرائط المتقدمة ( حتى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ) أو تركض الرجل كما في النصوص الآتية.
[١] التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥ ح ٤.
[٢] النهاية : ٥٨٣.
[٣] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٤ ، والشهيد في المسالك ٢ : ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٢٤٨.
[٤] الشرائع ٣ : ٢٠٥.
[٥] كفاية الأحكام : ٢٤٧.