رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - حكم دبيحة الكتابي
أصناف الكفّار ، فغريب وأيّ غريب بعد الاعتراف بالورود في الأخبار التي منها الصحيح الصريح ، وإن هو إلاّ اجتهاد صرف في مقابلته غير مسموع لا يمكن المصير إليه ، بل ولا الإصغاء إليه.
مع أنّه على تقدير سلامتها عن الجواب المزبور معارضةٌ بعمومات ما دلّ على حرمة ما لم يذكر عليه اسم الله سبحانه من الكتاب والسنّة. والرجحان لهذه ؛ لوجوه كثيرة منها : أصالة الحرمة وعدم معلومية التذكية الشرعية.
( وفي رواية ثالثة ) حكي القول بها عن الصدوق [١] أنّه ( إذا سمعت تسميته فكل ) وهي أيضاً مستفيضة.
منها الصحيح : في ذبائح أهل الكتاب : « فاذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله تعالى فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكله ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل » [٢].
والحسن : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : « لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى » قلت : المجوسي؟ فقال : « نعم إذا سمعته يذكر اسم الله تعالى » [٣].
والخبر : « إذا سمعتم يسمّون أو يشهدك من رآهم يسمّون فكل ، فإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم » [٤].
[١] حكاه عنه في المختلف : ٦٧٩ ، والتنقيح ٤ : ١٧ ، وهو في المقنع : ١٤٠.
[٢] التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٦٣ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٨.
[٣] التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٧ ، الإستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٦١ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣١.
[٤] التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٦٣ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٩.