رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٩ - الخامسة لو نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه
في الصدقة ، وأنّه لو تعلّق بعبادة مخصوصة لا يجزي غيرها وإن كان أفضل منها ، ونحو ذلك. وليس ذلك إلاّ لبطلان العذر المتقدّم لعدم لزوم المكان المعيّن وإن زيد في تعيّن المكان في التصدّق بأنّه يرجع إلى تعيين أهله ، فهو في قوّة تعيين المتصدّق عليه.
ولكن فيه نظر ؛ لمنع التلازم ، لصدق الامتثال بالتصدّق به في المكان المعيّن على غير أهله ، فأين التلازم؟ إلاّ أن يدّعى دلالة عرف الناذر عليه.
( الرابعة : لو نذر إن برئ مريضة ، أو قدم مسافرة ، فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ) [١] لأنّ الظاهر الإلزام بالمنذور إن حصل هذا الشرط بعد النذر ، فلا يجب بدونه.
ويشهد له الصحيح : عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل لله تعالى عتق رقبة أو صوم أو صدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : « ليس عليه شيء » [٢].
ونحوه غيره [٣].
الخامسة : ( من نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ) انعقد نذره إجماعاً ؛ لأنّه طاعة مقدورة للناذر فينعقد ، وللحسنة الآتية.
ومقتضى هذه الصيغة على ما صرّح به جماعة [٤] تخيّر الناذر بين أن يحجّ بالولد ، وبين أن يستنيب من يحجّ عنه. فإن اختار الثاني نوى
[١] في المعتبر المطبوع زيادة : ولو كان بعده لزم.
[٢] التهذيب ٨ : ٣١٣ / ١١٦٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٠٢ أبواب النذر والعهد ب ٥ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٣٠٣ / ١١٢٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٠١ أبواب النذر والعهد ب ٥ ح ١.
[٤] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٠٧ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٦٢.