رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٤ - الأول لو نذر صوم معين فالتفق له السفر
كالصدوق والشيخ في النهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة [١] ؛ لورود الأمر في تلك الروايتين المتقدّمتين. ومن قال بالعدم ، كالشيخ في موضع آخر من المبسوط والقاضي والحلبي والحلّي والماتن في الشرائع والفاضل في المختلف [٢] ، ونسبه في الكفاية إلى الشهرة [٣] ؛ لقصور الروايتين سنداً بالضعف والمكاتبة ، ودلالةً بمنافاة وجوب القضاء لتعليقه بالمشيّة بـ « إن » المختصّة بالمحتمل لا المتحقّق ، فلتُحملا على الاستحباب.
وفيه نظر ؛ لانجبار قصور الأوّل بما مرّ ، والثاني بأنّ الظاهر كون هذا التعليق للتبّرك لا للشك ، مع أنّ المندوب مساوٍ للواجب في المشيّة ، ولذا استدلّوا بهما على ما اتّفقوا عليه ممّا مرّ ، مع وحدة الجواب المتضمّن للمحذور عنه وعن محل الفرض. فإذاً القول الأوّل أظهر مع أنّه أحوط.
( ولو عجز عن صومه أصلا ) بعذر لا يكاد يرجى زواله مطلقاً ( قيل ) كما عن الأكثر [٤] : أنّه ( سقط ) عنه صومه ولا كفّارة عليه ؛ للأصل ، وما مرّ في مسألة تجدّد العجز من الرواية المعتبرة الدالّة على أنّ « من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء » [٥].
( و ) لكن ( في رواية ) بل روايات عديدة ( أنّه يتصدّق عنه ) أي عن اليوم المنذور ( بمدّ ) من حنطة أو تمر ، ما في الصحيح [٦] ، أو شعير
[١] الصدوق في المقنع : ١٣٧ ، النهاية : ٥٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٠.
[٢] المبسوط ١ : ٢٨٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤١١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٦٠ ، الشرائع ٣ : ١٨٨ ، المختلف : ٦٥٨.
[٣] الكفاية : ٢٢٩.
[٤] قال به السبزواري في الكفاية : ٢٢٩.
[٥] راجع ص ٢١٩.
[٦] الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ذيل حديث ٣.