رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - لو نذر صوم زمان
ولو قال :) لله عليّ أن أصوم ( زماناً كان ) اللازم عليه صيام ( خمسة أشهر ).
لرواية السكوني فيهما : في رجل نذر أن يصوم زماناً ، قال : « الزمان خمسة أشهر ، والحين ستّة أشهر ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) » [١].
ورواية أبي الربيع في الأوّل : عن رجل قال : لله عليّ أن أصوم حيناً ، وذلك في شكر ، فقال ٧ : « قد اتي عليٌّ في مثل هذا ، فقال : صم ستّة أشهر ، فإنّ الله يقول » وذكر الآية معقّباً لها بقوله : « يعني ستة أشهر » [٢].
ولا خلاف في الحكمين أجده إلاّ من المسالك وسبطه ، فيظهر منهما نوع مناقشة فيهما ؛ لقصور سند الروايتين ، مع صدق اللفظين كالوقت في العرف واللغة على القليل والكثير ، فيحصل الامتثال بصوم يوم [٣].
وهو حسن لولا عدم الخلاف بين الأصحاب الذي كاد أن يلحق بالإجماع ، كما يظهر منهما ومن غيرهما [٤].
مع أنّ السكوني وإن ضعف في المشهور ، إلاّ أنّه ادّعى الشيخ إجماع العصابة على قبول روايته [٥]. وكذلك أبو الربيع وإن جهل حاله كخالد بن حريز الراوي عنه ، إلاّ أنّ رواية الحسن بن محبوب عنهما هنا جبرت
[١] الكافي ٤ : ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٣ ، علل الشرائع : ٣٨٧ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٤ ح ٢. والآية في سورة إبراهيم : ٢٥.
[٢] الكافي ٤ : ١٤٢ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٤ ح ١.
[٣] المسالك ٢ : ٢١٠ ، نهاية المرام ٢ : ٣٥٤.
[٤] في « ح » و « ر » زيادة : بل في الانتصار الإجماع عليه. الانتصار : ١٦٠.
[٥] عدّة الأُصول ١ : ٣٨٠.