رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - تعقيب الإقرار بما ينافيه
والقاعدة [١].
وهو كما ترى في غاية القوّة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر.
( ولو قال ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل ) الإقرار ( في البيع دون الخيار ) وكذا لو قال : له عليّ عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ، الزم بالعشرة ، ولم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع ، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد واللمعة [٢]. ونسب الأخير في المسالك والكفاية إلى الشهرة [٣].
قيل [٤] : للتنافي بين قوله عليّ وما في معناه ، وكونه مع الخيار وعدم قبض المبيع ؛ لأنّ مقتضى الأوّل ثبوت الثمن في الذمّة ووجوب أدائه إليه في جميع الأحوال ، ومقتضى الثاني عدم استقراره فيها ، لجواز الفسخ ، وتلف المبيع قبل القبض ، وعدم وجوب أدائه إليه مطلقاً ، بل مع تسليم المبيع.
خلافاً للمسالك والروضة وسبطه في شرح الكتاب ، وتبعهما الفاضل الأردبيلي ; في شرح الإرشاد ، وصاحب الكفاية [٥] ، وحكاه في الأوّلين والتذكرة عن الشيخ [٦] ، وفي المختلف عنه في المبسوط والخلاف وعن القاضي [٧] واختاره فيه.
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٤٥٩.
[٢] الشرائع ٣ : ١٥٥ ، الإرشاد ١ : ٤١٣ ، اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٤١٨.
[٣] المسالك ٢ : ١٧٩ ، الكفاية : ٢٣١.
[٤] كما في الروضة ٦ : ٤١٨.
[٥] المسالك ٢ : ١٧٩ ، الروضة ٦ : ٤١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٤٦١ ، الكفاية : ٢٣١.
[٦] المسالك ٢ : ١٧٩ ، الروضة ٦ : ٤١٨ ، التذكرة ٢ : ١٦٦.
[٧] المختلف : ٤٤٠ ، وانظر المبسوط ٣ : ٣٤ ، والخلاف ٣ : ٣٧٥ ، المهذّب ١ : ٤١٤.