رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤ - صيغة العتق
العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهور ويكون غائباً من أهله » [١].
وفيه دلالة على الاكتفاء في العتق بالكتابة مع الغيبة ولم أرَ عاملاً به فلا تصلح لإثباته ، مع معارضته بخصوص الصحيح الظاهر وروده في الغائب : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه [ ثم بَدا لَه [٢] ] فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم به » [٣] فتأمل.
( ولا يصح جعله يميناً ) على المشهور فيه ( و ) في أنه ( لا بدّ من تجريده عن شرط متوقع أو صفة مترقبة ) [٤] بل في التنقيح وعن المختلف الإجماع عليه [٥] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة بقاء الرق السليمة عما يصلح للمعارضة.
خلافاً للمحكي عن ظاهر الإسكافي والقاضي [٦] ، فجوّزا التعليق عليهما والرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير ، تبعاً للعامة العمياء [٧].
ولا مستند لهما ظاهراً عدا رواية إسحاق بن عمّار الآتية في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالنذر [٨].
[١] الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧ أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ب ١٤ ح ٣ ، في الوسائل والكافي والتهذيب : والشهود ، بدل : والشهور.
[٢] أضفناه من المصدر.
[٣] الكافي ٦ : ٦٤ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦ أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ب ١٤ ح ٢.
[٤] كلمة : مترقبة : ليست في متن المختصر المطبوع.
[٥] التنقيح ٣ : ٤٣٤ ، المختلف : ٦٣٧.
[٦] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٣٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٥.
[٧] مغني المحتاج ٤ : ٥٠٩.
[٨] في ص ٢٤٣.