رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
تعريف العتق وفضله
٥ ص
(٢)
اسباب إزالة الرقّ
١١ ص
(٣)
صيغة العتق
١٢ ص
(٤)
جواز اشتراط شيء مع العتق
١٥ ص
(٥)
شرائط المولى المعتِق
١٨ ص
(٦)
شرائط العبد المعتق
٢١ ص
(٧)
حكم اشتراط المولى على المعتَق الخدمة
٢٣ ص
(٨)
لو أبق العبد ومات المولى فوُجد بعد مدة الخدمة
٢٤ ص
(٩)
استحباب عتق العبد المؤمن
٢٥ ص
(١٠)
مسائل سبع
٢٥ ص
(١١)
الاُولى لو نذر تحرير أول مملوك مملكة فملك جماعة
٢٥ ص
(١٢)
الثانية لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت تو أمين
٢٦ ص
(١٣)
الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليك؟
٢٨ ص
(١٤)
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وظئها فخرجت عن ملكة
٢٩ ص
(١٥)
الخامسة لو نذر عتق كل معبد قديم في ملكه
٣٠ ص
(١٦)
السادسة حكم مال العبد المعتق
٣١ ص
(١٧)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده
٣٤ ص
(١٨)
أحكام العتق بالسراية
٣٦ ص
(١٩)
أحكام العتق بالعوارض
٤٥ ص
(٢٠)
صيغة التدبير
٤٩ ص
(٢١)
حكم تعليق التدبير على شرط أو صفة
٥١ ص
(٢٢)
شرائط التدبير
٥١ ص
(٢٣)
اشتراط القربة
٥١ ص
(٢٤)
بقاء المدبَّر على ملك المولى
٥٣ ص
(٢٥)
لو حملت المدبَّرة من مملوكه
٥٧ ص
(٢٦)
لو دبر الحبلى
٥٨ ص
(٢٧)
شرائط المولى المدبر
٦٠ ص
(٢٨)
حكم التدبير من الكافر
٦١ ص
(٢٩)
هل التدبير وصيّة أو عتق معلّق؟
٦٢ ص
(٣٠)
لو رجع المولى عن التدبير أو باع المدبر أو وهبه
٦٣ ص
(٣١)
تحرّر المدبر بموت المولى من ثلثه
٦٨ ص
(٣٢)
تقدم الدين على التدبير
٦٩ ص
(٣٣)
لو أبق المدبر
٧١ ص
(٣٤)
صيغة المكاتبة
٧٥ ص
(٣٥)
حقيقة المكاتبة
٧٦ ص
(٣٦)
هل المكاتبة لازمة أو جائزة؟
٧٦ ص
(٣٧)
استحباب الكتابة
٧٧ ص
(٣٨)
أحكام المكاتبة المطلقة والمشروطة
٨٠ ص
(٣٩)
ما يعتبر في المالك المكاتب
٨٤ ص
(٤٠)
ما يعتبر في المملوك المكاتب
٨٦ ص
(٤١)
ما يعتبر في العوض
٨٩ ص
(٤٢)
فمسائل ثلاث
٩٤ ص
(٤٣)
الاُولى إذا مات المكاتب
٩٤ ص
(٤٤)
الثانية عدم جواز تصرف المكاتب في ماله
١٠٠ ص
(٤٥)
عدم جواز وطء المولى أمته المكاتبة
١٠٤ ص
(٤٦)
الثالثة وجوب إعانة المولى مكاتبته
١٠٧ ص
(٤٧)
ما يتحقق به الاستيلاد
١٠٩ ص
(٤٨)
أحكام الاستيلاد
١١١ ص
(٤٩)
ما يتحقق به الإقرار
١١٩ ص
(٥٠)
شرائط المقر
١٢٦ ص
(٥١)
شرائط المقر له
١٢٨ ص
(٥٢)
في المقر به
١٣٠ ص
(٥٣)
لو قال له عليّ مالّ
١٣١ ص
(٥٤)
لو قال له عليّ شيء
١٣١ ص
(٥٥)
لو قال له علي ألف ودرهم
١٣٢ ص
(٥٦)
لو قال له عليّ كذا درهم
١٣٤ ص
(٥٧)
لو اقر بشيء مؤجلاً
١٣٦ ص
(٥٨)
أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار
١٣٨ ص
(٥٩)
تعقيب الإقرار بما ينافيه
١٤٧ ص
(٦٠)
الإقرار بالنسب
١٥٠ ص
(٦١)
شرائط الإقرار بالولد الصغير
١٥١ ص
(٦٢)
اعتبار التصديق في الإقرار بالوالد الكبير
١٥٥ ص
(٦٣)
حكم التوارث بين المقر والقرّ به
١٥٧ ص
(٦٤)
أقسام اليمين
١٦٧ ص
(٦٥)
ما تنعقد به اليمين
١٧٠ ص
(٦٦)
ما يعتبر في الحالف
١٨٠ ص
(٦٧)
حكم اليمين من الكافر
١٨٢ ص
(٦٨)
عدم النعقاد يمين الولد إلا بإذن والده
١٨٤ ص
(٦٩)
ما يعتبر في متعلق اليمين
١٨٧ ص
(٧٠)
مسألتان
١٩٩ ص
(٧١)
معنى النذر لغةً وشرعاً
٢٠١ ص
(٧٢)
اعتبار التكليف في الناذر
٢٠٢ ص
(٧٣)
اشتراط إذن الزوج والسيد في نذر المرأة والمملوك
٢٠٢ ص
(٧٤)
اشتراط إذن الوالد في تذر الولد
٢٠٥ ص
(٧٥)
عدم انعقاد نذر السكران
٢٠٧ ص
(٧٦)
حكم نذر التبرّع
٢٠٧ ص
(٧٧)
اشتراط النطق بلفغظ الجلاله
٢١١ ص
(٧٨)
صيغة العهد
٢١٥ ص
(٧٩)
ما يعتبر في متعلّق النذر
٢١٦ ص
(٨٠)
حكم نذر المباح
٢١٦ ص
(٨١)
اشتراط كون المتعلق مقدوراً للناذر
٢١٩ ص
(٨٢)
أقسام سبب النذر
٢٢٠ ص
(٨٣)
لو قال لله عليّ نذر
٢٢١ ص
(٨٤)
لو قال لله علي قربة
٢٢٢ ص
(٨٥)
لو نذر وم حين
٢٢٤ ص
(٨٦)
لو نذر صوم زمان
٢٢٥ ص
(٨٧)
لو نذر الصدقة بمال كثير
٢٢٦ ص
(٨٨)
لو نذر عتق كل عبد له قديم في ملكه
٢٢٧ ص
(٨٩)
لو نذر شيئاً في سبيل الله
٢٢٧ ص
(٩٠)
لو نذر الصدقة بجميع ما يملكه
٢٢٨ ص
(٩١)
الأول لو نذر صوم معين فالتفق له السفر
٢٢٩ ص
(٩٢)
الثانية وقت أداء النذر المطلق والمشروط
٢٣٦ ص
(٩٣)
الثالثة لو نذر فعل خير في مكان أو زمان معين
٢٣٧ ص
(٩٤)
الرابعة لو بان حصول الشرط قبل النذر
٢٣٩ ص
(٩٥)
الخامسة لو نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه
٢٣٩ ص
(٩٦)
السادسة من جعل دأبته أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى
٢٤٢ ص
(٩٧)
السابعة لو قال إن تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر
٢٤٥ ص
(٩٨)
الثامنة لو نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره
٢٤٦ ص
(٩٩)
التاسعة لو نذر أن لا يبيع خادماً له
٢٤٧ ص
(١٠٠)
العاشرة هل العهد كاليمين أم كالنذر؟
٢٤٧ ص
(١٠١)
معنى الصيد شرعاً
٢٥١ ص
(١٠٢)
حلية الصيد بالسيف والرمح والسهم
٢٥٢ ص
(١٠٣)
حلية الصيد بالمعراض إذا خرق
٢٥٤ ص
(١٠٤)
حلية ما يصيده الكلب المعلم
٢٥٥ ص
(١٠٥)
عدم حلية ما يقتله جوارح البهائم الطيور إلا بالتذكية
٢٥٦ ص
(١٠٦)
ما يعتبر في حضول التعلم في الكلب
٢٥٩ ص
(١٠٧)
ما يتعتبر في المرسل للكلب
٢٦٣ ص
(١٠٨)
اعتبار عدم غيبوبة الصيد عن المرسل
٢٧١ ص
(١٠٩)
حكم الصطياد بالشركة والحبالة والتفنك
٢٧٣ ص
(١١٠)
اعتبار امتناع الصيد
٢٧٥ ص
(١١١)
الاُولى لو تقاطعت الكلاب الصيد
٢٧٦ ص
(١١٢)
الثانية لو رمى الصيد بسهم فتردى من جبل
٢٧٨ ص
(١١٣)
الثالثة لو قطعه السيف باثنين
٢٨٠ ص
(١١٤)
الرابعة لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة
٢٨٥ ص
(١١٥)
الخامسة لو قتل الصيد بكلب المسلم والكافر معاً
٢٩٣ ص
(١١٦)
السادسة لو رمى صيداً فأصاب غيره
٢٩٤ ص
(١١٧)
السابعة إذا لم يكن في الطير أثر اليد
٢٩٤ ص
(١١٨)
كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منعه
٢٩٧ ص
(١١٩)
كراهة أخذ الفراخ من أعشاشها
٢٩٧ ص
(١٢٠)
كراهة الصيد بكلب علمه مجوسي
٢٩٧ ص
(١٢١)
كراهة صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة
٣٠٠ ص
(١٢٢)
كراهة صيد الوحش والطير بالليل
٣٠٠ ص
(١٢٣)
اشتراط الاسلام في الذابح
٣٠١ ص
(١٢٤)
حكم دبيحة الكتابي
٣٠٣ ص
(١٢٥)
حكم ذبيعة المخالف
٣١٠ ص
(١٢٦)
حكم ذبيحة الناصب
٣١٢ ص
(١٢٧)
شرائط آله الذبح
٣١٣ ص
(١٢٨)
اشتراط قطع الأعضاء الأربعة
٣١٧ ص
(١٢٩)
اشتراط الاستقبال والتسمية
٣٢١ ص
(١٣٠)
اشتراط نحر الإبل وذبح ما عداها
٣٢٥ ص
(١٣١)
اشتراط تحرك الذنب أو طرف العين وخروج الدم المعتدل
٣٢٧ ص
(١٣٢)
حكم إبانة الرأس
٣٣٢ ص
(١٣٣)
مستحبات الذبح
٣٣٦ ص
(١٣٤)
مكروهات الذبح
٣٣٨ ص
(١٣٥)
حكم ما يباع في أسواق المسلمين
٣٤١ ص
(١٣٦)
كيفية ذبح ما يتعذر ذبحه
٣٤٣ ص
(١٣٧)
شرائط صيد السمك
٣٤٥ ص
(١٣٨)
لو وثب السمك فاٌعيد في الماء فمات فيه
٣٥١ ص
(١٣٩)
شرائط صيد الجراد
٣٥٤ ص
(١٤٠)
ذكاة الجنين ذكاة اُمّه
٣٥٦ ص
(١٤١)
اشتراط تمامية خلقة الجنين
٣٥٧ ص
(١٤٢)
عدم حليية غير السمك والطير
٣٦١ ص
(١٤٣)
حلية السمك بشرط كونه ذا فلس
٣٦٢ ص
(١٤٤)
حرمة أكل السلحفاة والضغادع
٣٦٤ ص
(١٤٥)
حكم الجري
٣٦٤ ص
(١٤٦)
حكم الزمار والمار ماهي والزهو
٣٧٠ ص
(١٤٧)
للوجد في جوف سمكة سمكة اُخرى
٣٧١ ص
(١٤٨)
حرمة أكل الطافي
٣٧٢ ص
(١٤٩)
حرمة أكل السمك الجلال
٣٧٣ ص
(١٥٠)
حكم بيض السمك المحرم
٣٧٥ ص
(١٥١)
لو اشتبه السمك المحلل بالمحرم
٣٧٧ ص
(١٥٢)
جواز أكل الأنعام الثلاثة
٣٧٧ ص
(١٥٣)
حكم أكل الخيل والحمير والبغل
٣٧٧ ص
(١٥٤)
حرمة أكل الأنعام الجلالة
٣٨٠ ص
(١٥٥)
ما يحصل به الجلل
٣٨٢ ص
(١٥٦)
ما يزول به الجلل
٣٨٣ ص
(١٥٧)
جواز أكل الوحشية من البقر والكبش الحمار الغزال واليحمول
٣٨٧ ص
(١٥٨)
حرمة كل ذي ناب
٣٨٨ ص
(١٥٩)
حرمة أكل الارنب والضب واليربوع والحشار
٣٨٩ ص
(١٦٠)
حرمة كل ذي محظب
٣٩٠ ص
(١٦١)
حكم الغراب
٣٩٠ ص
(١٦٢)
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
٣٩٤ ص
(١٦٣)
حرمة ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
٣٩٤ ص
(١٦٤)
حكم متساوي الدفيف والصفيف
٣٩٧ ص
(١٦٥)
حرمة الخفاش
٣٩٨ ص
(١٦٦)
حكم الخطاف
٣٩٨ ص
(١٦٧)
كراهة الفاختة والقنبرة
٤٠٠ ص
(١٦٨)
كراهة الهدهد والصرد والصوام و
٤٠١ ص
(١٦٩)
حكم الطيور الجلالة
٤٠٢ ص
(١٧٠)
حرمة الزنابير
٤٠٢ ص
(١٧١)
حرمة الذباب والبق والبرغوث
٤٠٣ ص
(١٧٢)
حرمة بيض الطيور المحرمة
٤٠٣ ص
(١٧٣)
حكم البيض المشتبه
٤٠٣ ص
(١٧٤)
الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
٤٠٥ ص
(١٧٥)
الثانية لو شرب الحيوان المحلل خمراً
٤٩٧ ص
(١٧٦)
لو شرب بولاً نجساً
٤٠٩ ص
(١٧٧)
حرمة الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة
٤١٠ ص
(١٧٨)
حلية أجزاء الميتة التي لا تحلّها الحياة
٤١٢ ص
(١٧٩)
حكم لبن الميتة
٤١٥ ص
(١٨٠)
ما يحرم من أجزاء الذبيحة
٤١٩ ص
(١٨١)
حرمة الأعيان النجسة
٤٢٨ ص
(١٨٢)
حكم العجين إذا عجن بلماء النجس
٤٢٩ ص
(١٨٣)
حرمة الطين
٤٣١ ص
(١٨٤)
حكم الطين الأرمني
٤٣٥ ص
(١٨٥)
حرمة السموم القاتلة والأشياء الضارة
٤٣٧ ص
(١٨٦)
حرمة الخمر والمسكرات
٤٣٧ ص
(١٨٧)
حرمة الفقاع
٤٣٩ ص
(١٨٨)
حرمة العصير إذا غلى
٤٤٠ ص
(١٨٩)
حكر عصير التمر والزبيب
٤٤٢ ص
(١٩٠)
حرمة الدم
٤٥٤ ص
(١٩١)
حكم العلقة
٤٥٦ ص
(١٩٢)
لو وقع قليل دم في قدر تغلي
٤٥٧ ص
(١٩٣)
حرمة المائع بوقوع شيء من النجاسات فيه
٤٥٩ ص
(١٩٤)
حكم الذمي من حيث النجاسة
٤٥٩ ص
(١٩٥)
لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامداً
٤٦١ ص
(١٩٦)
حكم استعمال شعر الخنزير
٤٦٦ ص
(١٩٧)
طريق تمييز اللحم المذكّى من الميتة
٤٦٩ ص
(١٩٨)
عدم جواز أكل مال الغير بغير إذنه
٤٧٥ ص
(١٩٩)
جواز الأكل من بيوت من تضمّنته الآية بغير استيذان
٤٧٦ ص
(٢٠٠)
طهارة بصاق من شرب شيئاً نجساً
٤٨٢ ص
(٢٠١)
جواز قبض الذمي الذي أسلم ثمن الخمر المباع قبل إسلامه
٤٨٢ ص
(٢٠٢)
حلية الخمر بانقلابها خلاً
٤٨٣ ص
(٢٠٣)
جواز شرب الربوبات
٤٨٩ ص
(٢٠٤)
كراهة إسلاف العصير
٤٨٩ ص
(٢٠٥)
كراهة الاستئمان على طبخ العصير مَن يستحلّه قبل التثليث
٤٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٤ - ما يتحقق به الإقرار

ولا ريب فيه إن ثبت كون استعمال العرف بعنوان الحقيقة. ولكنه محل مناقشة ؛ إذ مجرد الاستعمال ولو كان شائعاً لا يقتضيها بلا شبهة ، فإنّه أعم من الحقيقة ، سيّما إذا وجد للفظه معنى حقيقي آخر لغة.

ومنه يظهر الجواب عما ذكره الجماعة من ورودها بنهج الاستعمال الشائع العرفي في اللغة.

ثم على تقدير تسليم ثبوت الحقيقة بذلك لم يثبت الإقرار بها أيضاً ؛ لاحتمال الاشتراك. ودفعه غير ممكن إلاّ على تقدير ثبوت كون هذه الحقيقة غالبة على الحقيقة الأُخرى اللغوية تكون في جنبها مهجورة. وهو محلّ مناقشة ، كيف لا؟ ونحن في عويل في ثبوت أصل الحقيقة ، فكيف يتأتّى لنا دعوى ثبوت الغلبة التي هي المناط في ثبوت الإقرار بها ؛ إذ لولاها لكان اللفظة من قبيل الألفاظ المشتركة التي لا تحمل على أحد معانيها إلاّ بقرينة صارفة.

وبالجملة ، فهذا القول ضعيف غايته ، كما في التنقيح [١] من التفصيل بين كون المقرّ عارفاً باللغة فالأوّل ، وإلاّ فالثاني ، لعدم وضوح وجه له ولا حجّة. فإذاً المصير إلى قول الشيخ لا يخلو عن قوّة ؛ عملاً بأصالتي براءة الذمة ، وبقاء الحقيقة اللغوية.

( ولو قال ) بعد قول لي عليك كذا : ( أنا مقِرّ ، لم يلزمه ) الإقرار به ؛ لعدم مذكورية المقرّ به ، فيجوز تقديره بما يطابق الدعوى وغيره ، ولا دلالة للعام على الخاص ، فيرجع حينئذ إلى الأصل ( إلاّ أن يقول به ) [ أي [٢] ] بدعواك فيلزمه ، لأصالة عود الضمير إلى الكلام.


[١] التنقيح الرائع ٣ : ٤٨٧.

[٢] في « الأصل » و « ر » : أو.