الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧
يرثها؟! [١]).
ونوقش في ذلك بحمل الأخبار المطلقة على القاتل العامد؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ بالخصوص على إرث القاتل خطأً [٢]).
وأمّا الأخبار الخاصّة المانعة من إرث الخطأ مطلقاً فهي ضعيفة سنداً [٣]، وقد تحمل على المنع من إرث الدية خاصة، إلّا أنّها كالصريح في النظر إلى إرث أصل التركة بحيث لا يمكن حملها على النظر إلى إرث الدية بالخصوص [٤]، ثمّ لو فرض صحّتها سنداً فهي معارضة مع ما دلّ من الروايات المعتبرة على إرث القاتل إذا كان خطأً، كصحيحة ابن سنان وموثقة محمّد ابن قيس المتقدّمتين، وهما وإن كانتا مخصوصتين بقتل الامّ خطأً إلّا أنّه لا يحتمل الفرق بين قتلها وبين قتل غيرها خطأً، بل لعلّ عدم الإرث لو كان ففي قتلها أولى، وبعد التعارض يحكم بترجيح ما دلّ على الإرث؛ لمخالفته مع فتوى الجمهور.
كما أنّه لا تنافي بين تسليم الدية وبين الميراث منها أو ممّا عداها [٥]).
القول الثالث: المنع من الدية خاصّة [٦]، وقد ذكر غير واحد أنّه المشهور بين الفقهاء [٧]؛ للجمع بين الأخبار [٨] بعد ضمّ ما دلّ من الروايات على عدم إرث القاتل من دية المقتول [٩]، مضافاً إلى كونه أحوط الأقوال [١٠]).
وممّا يشهد من الروايات على الجمع المذكور [١١] النبويّ المروي في الخلاف [١٢]) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها
[١] غاية المرام ٤: ١٦٧- ١٦٨.
[٢] مجمع الفائدة ١١: ٥٠٣.
[٣] النهاية: ٦٧٢. مجمع الفائدة ١١: ٥٠٣. كفاية الأحكام ٢: ٨٠٠. كشف اللثام ٩: ٣٦١. الحدائق (المواريث): ٦٣. الرياض ١٢: ٤٦٣. جواهر الكلام ٣٩: ٣٧.
[٤] الحدائق (المواريث): ٦٣.
[٥] كشف اللثام ٩: ٣٦١.
[٦] النهاية: ٦٧٢. المهذّب ٢: ١٦٢. الوسيلة: ٣٩٦. القواعد ٣: ٣٤٦. الروضة ٨: ٣٢. تحرير الوسيلة ٢: ٣٣٠، م ١.
[٧] الدروس ٢: ٣٤٧. كشف اللثام ٩: ٣٦١. الحدائق (المواريث): ٦٣.
[٨] الاستبصار ٤: ١٩٤، ذيل الحديث ٧٢٧. النهاية: ٦٧٢.
[٩] انظر: الوسائل ٢٦: ٣١، ب ٨ من موانع الإرث.
[١٠] النهاية: ٦٧٢.
[١١] مفتاح الكرامة ٨: ٤٣- ٤٤. الرياض ١٢: ٤٦٤. مستند الشيعة ١٩: ٤٨- ٥٠. جواهر الكلام ٣٩: ٣٧.
[١٢] الخلاف ٤: ٣١، م ٢٢.