الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع [١])- رواية الفضلاء عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال: «إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا» [٢]؛ لأنّ المفروض أن لا وارث غيرهم، فعلى هذا لو كان كلّهم ذكوراً أو إناثاً يقسّم المال بينهم بالسويّة؛ لعدم التفاضل، ومع الاختلاف يكون سهم الذّكر ضعف الانثى [٣]).
٣- أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كالمسألة السابقة.
٤- أن يكون الأجداد متفرّقين بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، فللمتقرّب بالامّ من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسويّة، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذّكر مثل حظّ الانثيين، مع الاختلاف بالذكورة والانوثة وإلّا فبالسويّة [٤]).
٥- أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للُامّ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بالسويّة، والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل، كما تقدّم.
٦- أن يكون الجدّ بأقسامه المذكورة للُامّ والأخ للأب، فيكون للجدّ الثلث؛ لما تقدّم أنّ حصة الجدّ للُامّ منفرداً الثلث، وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجدّ للُامّ اخت للأب فإن كانتا اثنتين أو أزيد لم تزد الفريضة على السهام؛ لأنّ الثلث للجدّ والثلثين للُاختين فما زاد، وذلك تمام الفريضة. وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث ويبقى سدس، وهل يردّ على الاخت خاصّة أو عليهما؟ هذا يبتني على أنّ المتقرّب بالأب إذا اجتمع مع المتقرّب بالامّ هل يردّ الزائد على المتقرّب بالأب خاصّة أو عليهما؟ والأكثر على الأوّل،
[١] مستند الشيعة ١٩: ٢٩٩.
[٢] الوسائل ٢٦: ١٦٥، ب ٦ من ميراث الأجداد، ح ٩.
[٣] مباني المنهاج ١٠: ٨٤٩.
[٤] القواعد ٣: ٣٦٦. المسالك ١٣: ١٤٣. كفاية الأحكام ٢: ٨٣٦. كشف اللثام ٩: ٤٣٦- ٤٣٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٧، م ١٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٥، م ١٧٦١.