الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
فالفريضة الاولى ستّة لا تنقسم على أربعة، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان- لا من النصيب- في الفريضة الاولى وهي اثنا عشر، فما بلغت صحّت منه الفريضتان [١]).
ولكي تتّضح هذه المسألة ينبغي أن يعمل قسامين للميّتين أو قسامات بعدد الموتى، ثمّ ننظر إلى نسب الأرقام بعضها إلى بعض:
قسام الميّت الأوّل:
زوج أخ وأخ هما للأب أخ وأخ هما للُام
٦ ٣+ ٦ ١+ ٦ ٢
١٢ ٦+ ١٢ ٢+ ١٢ ٤
٦١٢+ ١١٢+ ١١٢+ ٢١٢+ ٢١٢/ ١٢١٢/ ١١
ففي السطر الأوّل- كما هو معلوم- لا تنقسم بعض البسوط (٦ ١) على الورثة بدون كسر، ومن هنا احتجنا إلى مضاعفتها في مخرج التقسيم وهو اثنان، فصارت اثني عشر في السطر الثاني، وصحّت منه الفريضة في السطر الثالث.
قسام الميّت الثاني كما يلي:
ولد بنت بنت
٤ ٢+ ٤ ١+ ٤ ١/ ٤ ٤
فننظر إلى حصّة الميّت الثاني من القسام الأوّل وهو الزوج الذي حصل على (٦)، وننسبه إلى مخرج (مقام) القسام الثاني وهو (٤)، وهما متوافقان بالنصف، فنأخذ جزء الوفق من مقام القسام الثاني- وهو اثنان- وهو نصف الأربعة في مقام القسام الأوّل وهو (١٢) فيحصل الزوج على ٢٤ ١٢، والبسط فيه ينقسم على أربعة، فيمكن تقسيم حصص القسام الثاني عليه، فيكون القسام الأوّل هكذا:
١٢٢٤+ ٢٢٤+ ٢٢٤+ ٤٢٤+ ٤٢٤/ ٢٤٢٤
والقسام الثاني:
٢٤ ٦+ ٢٤ ٣+ ٢٤ ٣/ ٢٤ ١٢، وهي بمقدار حصة الزوج تماماً [٢]).
[١] الشرائع ٤: ٦١. التحرير ٥: ٩٧- ٩٨. المسالك ١٣: ٣١٠. كشف اللثام ٩: ٥٤٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٥٥.
[٢] ما وراء الفقه ٨: ٤٥٢، ٤٥٣.