الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
وثلثه لأولاد الأعمام للذّكر ضعف الانثى، وثلثه لأولاد العمّات للذّكر ضعف الانثى أيضاً [١]).
الخامس- ميراث عمومة أب الميّت وامّه وخئولتهما:
إذا فقد عمّ الميّت وخاله وعمّته وخالته وأولادهما في كلّ الدرجات المتنازلة يقوم مقامهم عمومة أب الميّت وامّه وخئولتهما، فيحوزون المال كلّه إذا كانوا منفردين، وإن اجتمعوا يبلغ عددهم حينئذٍ ثمانية، أربعة من طرف الامّ عمّها وعمّتها وخالها وخالتها، وأربعة من طرف الأب عمّه وعمّته وخاله وخالته، فلو ترك الميّت هؤلاء الثمانية ورثوا جميعاً؛ لأنّهم متساوون في الدرجة.
أمّا طريقة قسمة إرثهم ففيها أقوال:
١- المشهور [٢] أنّ المال يقسّم إلى ثلاثة، واحد منها سهم المتقرّبين بالامّ بينهم بالسوية، واثنان منها سهم المتقرّبين بالأب يقسّم إلى ثلاثة، واحد منها سهم خئولة الأب يقتسمون بينهم بالسويّة، واثنان منها سهم عمومته يقتسمون بالتفاضل إن كانوا من أب وامّ، وبالتساوي- بناءً على المشهور كما تقدّم- إن كانوا من امّ.
٢- احتمل الشهيد الثاني [٣] أن يكون الثلث للأخوال الأربعة ويتساوون فيه سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً من طرف الأب أو من طرف الامّ، والثلثان للأعمام الأربعة يقسّم إلى ثلاثة، واحد منها لعمومة الامّ فيقتسمون بالسويّة، واثنان منها سهم عمومة الأب يقتسمون بالتفاضل في غير المتقرّب بالامّ، وأمّا المتقرّب بالامّ فيقسّمون بالسويّة عند المشهور.
٣- ذهب المحقّق الطوسي إلى أنّ سهم المتقرّبين بالامّ يقسّم عليهم أثلاثاً أيضاً، واحد منها لخئولة الامّ بينهم بالسويّة، واثنان منها لعمومتها أيضاً بالسويّة [٤]).
ويصحّ تقسيم الفريضة بناءً على المشهور من مائة وثمانية (١٠٨)؛ لأنّ سهام قرابة الامّ أربعة، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر [٥]، وبين سهامهما توافق في النصف، فيضرب أحد العددين في نصف الآخر فيكون الناتج ستّة وثلاثين (٣٦)، وهي تضرب في أصل الفريضة، الناتج مائة وثمانية (١٠٨) ومنها يبدأ التقسيم: ثلثها ١٠٨ ٣٦ للمتقرّبين بالامّ بالسويّة، وثلثاها ١٠٨ ٧٢ للمتقرّبين بالأب أثلاثاً.
١٨٧٢ سهم الخؤولة يقتسمون بالتساوي.
٥٤٧٢ سهم العمومة يقتسمون بينهم بالتفاضل للذّكر ضعف الانثى.
وكذا يصحّ التقسيم من مائة وثمانية على القول الثاني أيضاً؛ لأنّ سهام فريق الخؤولة أربعة؛ لأنّهم يقتسمون نصيبهم بالتساوي، وأمّا فريق العمومة فيقسّمون نصيبهم إلى ثلاثة، واحد منها للعمّ والعمّة من الامّ بالتساوي، واثنان منها للعمّ والعمّة
[١] نقله عنه في المختلف ٩: ٥١.
[٢] الإيضاح ٤: ٢٣٠. المسالك ١٣: ١٦٧. الروضة ٨: ١٦٢. الرياض ١٢: ٥٦٨. مستند الشيعة ١٩: ٣٣٣. جواهر الكلام ٣٩: ١٨٤.
[٣] المسالك ١٣: ١٦٨. وانظر: الروضة ٨: ١٦٤. جواهر الكلام ٣٩: ١٨٥.
[٤] نقله عنه في الايضاح ٤: ٢٣٠.
[٥] لأنّ الخال والخالة اثنان، والعمّ والعمّة منه ثلاثة، فيضرب: ٢* ٣/ ٦* ٣/ ١٨.