الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٤
بالإجماع [١]، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك ثمّ نسخ بآية المهاجرة [٢] ثمّ نسخت بآية الأرحام [٣]، وبقي هذا الفرد على شرعه الأصلي [٤]).
وفيه روايات كثيرة:
منها: رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه» [٥]).
ومنها: رواية الحذاء قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال: «إن ضمن عقله وجنايته ورثه» [٦]). ومثلهما غيرهما [٧]).
وفيه بحوث:
[١] الغنية: ٣٢٨. الرياض ١٢: ٦٠٩. جواهر الكلام ٣٩: ٢٥٤. وانظر: المسالك ١٣: ٢٢٣. كشف اللثام ٩: ٤٧٥.
[٢] الأنفال: ٧٢.
[٣] الأنفال: ٧٥. الأحزاب: ٦.
[٤] جواهر الكلام ٣٩: ٢٥٥. وانظر: المسالك ١٣: ٢٢٣. الحدائق (المواريث): ١٦٥.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢٥٠، ب ٣ من ولاء ضمان الجريرة، ح ١٢. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ٢٥٥.
[٦] الوسائل ٢٦: ٢٤٥، ب ١ من ولاء ضمان الجريرة، ح ٥. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ٢٥٦.
[٧] انظر: الوسائل ٢٦: ٢٤٤، ب ١ من ولاء ضمان الجريرة.