الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ للبنت، و٢ ١ للُاخت ولا شيء للعمّ.
الانموذج التاسع عشر:
عمّ لأبوين أو لأب وعمّة لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: ٣ ٢ لعمّ لأبوين أو لأب، و٣ ١ لعمّة لأبوين أو لأب.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه للعمّ ولا شيء للعمّة.
الانموذج العشرون:
بنت وابن عمّ لأبوين أو لأب وعمّ لُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ البنت، و٢ ١ ابن العمّ، ولا شيء للعمّ من الامّ.
الانموذج الحادي والعشرون:
أخوال وخالات وابن عمّ لأبوين أو عمّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال للأخوال والخالات، ولا شيء لابن العمّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لابن العمّ، ولا شيء للأخوال والخالات.
الانموذج الثاني والعشرون:
ابن عمّ لأبوين أو لأب وبنت عمّ لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإمامية ٣ ٢ لابن عمّ لأبوين أو لأب، و٣ ١ بنت عمّ لأبوين أو لأب.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لابن العمّ، ولا شيء لبنت العمّ.
الانموذج الثالث والعشرون:
جدّ لُامّ وعمّ لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للجدّ، ولا شيء للعمّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه للعمّ، ولا شيء للجدّ.
وهناك أمثلة اخرى أيضاً نكتفي بهذا المقدار وهو كافٍ لتقديم صورة كاملة عن الاختلاف الجوهري الواقع بين مذهب الإماميّة والمذاهب الاخرى.
٥- العول:
من معاني العول الزيادة والنقصان [١]،
[١] لسان العرب ٩: ٤٧٨، ٤٨٠.