الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٠
والمشهور أنّ المراد بالولي هنا الوارث، بمعنى أنّه أولى ممّن لا يرث، ويترتّب بحسب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى مقدّمة على الثانية وهكذا [١]).
وقيل: إنّه خصوص المحرم من الوارث، كما نسب إلى بعض علماء البحرين [٢]).
واحتمل المحقّق النجفي أنّه مطلق الأرحام والقرابة، لا خصوص طبقات الإرث، لكنّه اعترف بأنّه لم يصرّح به أحد [٣]).
وفي المدارك: «لا يبعد أن يراد بالأولى بالميّت أشدّ الناس به علاقة؛ لأنّه المتبادر» [٤]).
وأرجع السيد الخوئي في التنقيح المسألة إلى العرف، فتثبت الأولوية لمن يتصدّى لتلك الامور وله الزعامة فيها عرفاً وهو المعزّى والمسلّى [٥]، وإن وافق المشهور في المنهاج [٦]). وتفصيل ذلك في محالّه. (انظر: تجهيز الميت)
٢- نزول الأرحام في قبر الميّت:
[١] المسالك ١: ٨٠. الحدائق ٣: ٣٧٩. مستمسك العروة ٤: ٥٥.
[٢] جواهر الكلام ٤: ٤٤.
[٣] جواهر الكلام ٤: ٤٣.
[٤] المدارك ٢: ٦٠.
[٥] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٨: ٦٤- ٦٥.
[٦] المنهاج (الخوئي) ١: ٧٣، م ٢٦٠.