الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
فيما ذهب إليه المشهور من أجل عدم إحراز الظهور لنصوص حجب الإخوة للُامّ لمثل هذا الفرض.
١٢- الأبوان مع البنات:
إذا اجتمع الأبوان وبنتان أو بنات فالأبوان يأخذان سهمهما بالفرض؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [١]).
وتأخذ البنتان أو البنات الثلثين من التركة بالفرض؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» [٢]).
ولا ردّ هنا؛ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام.
صورته: أب امّ بنتان
٦ ١+ ٦ ١+ ٦ ٤
/ ٦ ٦/ ١.
١٣- أحد الأبوين مع أحد الزوجين:
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأب أو الامّ أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى بلا زيادة ولا نقيصة بالاتّفاق، والباقي لأحد الأبوين بلا إشكال ولا خلاف [٣]).
ويدلّ عليه ما عن الشيخ الصدوق في ذيل رواية إسماعيل الجعفي: «فإن تركت
[١] النساء: ١١.
[٢] النساء: ١١.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ١١٦.