الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
من اثني عشر سهماً وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يردّ على الزوج شيء» [١]).
١٦- أحد الأبوين وبنتان مع زوج:
فلأحد الأبوين سهمه وهو السدس؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [٢]).
وللزوج سهمه وهو الربع؛ لقوله تعالى:
«فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ» [٣]).
والباقي للبنتين وإن كان أقلّ من نصيبهما وهو الثلثان؛ لدخول النقص عليهما خاصّة؛ للإجماع وبطلان العول [٤]).
صورة المسألة: أب زوج بنتان
٦ ١ ٤ ١ ٣ ٢
١٢ ٢+ ١٢ ٣+ ١٢ ٨/ ١٢/ ١٣ ١٣.
عالت الفريضة فتنقص فريضة البنتين عندنا:
١٢ ٢+ ١٢ ٣+ ١٢ ٨- ١/ ١٢ ١٢/ ١ ١
٢٤ ٤+ ٢٤ ٦+ ٢٤ ٧+ ٢٤ ٧/ ٢٤ ٢٤/ ١ ١
١٧- أحد الأبوين وبنتان وزوجة:
فللزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس والثلثان للبنتين فيبقى واحد، يردّ عليهنّ وعلى أحد الأبوين- دون الزوجة- أخماساً [٥] فالمسألة من مائة وعشرين [٦]).
صورة المسألة: أب زوجة بنتان
٦ ١ ٨ ١ ٣ ٢
٢٤ ٤+ ٢٤ ٣+ ٢٤ ١٦/ ٢٤ ٢٣، والباقي ٢٤ ١
[١] الوسائل ٢٦: ١٣٣، ب ١٨ من ميراث الأبوين، ح ٣. وانظر: مستند الشيعة ١٩: ١٨٤.
[٢] النساء: ١١.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] مستند الشيعة ١٩: ١٨٤. وانظر: الرياض ١٢: ٥٠٣. جواهر الكلام ٣٩: ١١٠.
[٥] صورة المسألة مأخوذة من حديث زرارة. الوسائل ٢٦: ١٣٢، ب ١٨ من ميراث الأبوين، ح ٣. وانظر: الرياض ١٢: ٥٠٢.
[٦] مجمع الفائدة ١١: ٣٥٩. مستند الشيعة ١٩: ١٨٣.