الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٨
٤- اختان أو أخوات: فلهما أو لهنّ المال كلّه، يقسّم بينهما أو بينهنّ بالتساوي، إلّا أنّ للمتقرّبات بالأبوين أو بالأب الثلثين ٣ ٢ بالفرض، والباقي ٣ ١ بالقرابة.
فالنتيجة: ٣ ٢+ ٣ ١/ ٣ ٣/ ١ ١
والمتقرّبات بالامّ الثلث ٣ ١ بالفرض، والباقي ٣ ٢ بالقرابة.
فالنتيجة: ٣ ١+ ٣ ٢/ ٣ ٣/ ١ ١
اجتماع كلالة الأبوين والامّ:
١- أخ لأبوين أو لأب وأخ لُامّ: للأخ من الامّ السدس ٦ ١ بالفرض، والباقي ٦ ٥ للأخ منهما أو منه بالقرابة.
فالنتيجة: ٦ ١+ ٦ ٥/ ٦ ٦/ ١ ١
٢- أخوان للأبوين أو للأب وأخوان للُامّ، فلطرف الامّ الثلث بالسويّة، والباقي الثلثان لطرف الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً.
فالنتيجة: ٣ ٢+ ٣ ١/ ٣ ٣/ ١ ١
٦ ٤+ ٦ ٢/ ٦ ٦/ ١ ١
٦ ٢+ ٦ ٢+ ٦ ١+ ٦ ١/ ٦ ٦/ ١ ١
٣- اخت لُامّ وأخوان واخت للأبوين أو للأب:
للُاخت من الامّ السدس، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب بالتفاضل.
اخت أخوان واخت
٦ ١+ ٦ ٥/ ٦ ٦/ ١ ١
٣٠ ٥+ ٣٠ ٣٠ ٢٠+ ٥/ ٣٠ ٣٠/ ١ ١
٤- اختان من الأبوين أو الأب واختان من الامّ: يقسّم المال بينهنّ أثلاثاً، ثلثان للُاختين من الأبوين أو الأب بالفرض، وثلث للُاختين من الامّ أيضاً بالفرض.
اختان لأبوين أو لأب اختان لُامّ
٣ ٢+ ٣ ١/ ٣ ٣/ ١ ١
٦ ٤+ ٦ ٢/ ٦ ٦/ ١ ١
٦ ٢+ ٦ ٢+ ٦ ١+ ٦ ١/ ٦ ٦/ ١ ١
٥- اخت لأبوين أو لأب واخت أو أخ لُامّ: فللأُخت لهما أو له النصف بالفرض وللُاخت أو الأخ للُام السدس بالفرض،