الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧١
ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها» [١]).
٣- النصوص الدالّة على التفصيل وأنّها لا ترث من الدور والعقار والأراضي، ولكن ترث من قيمة البناء والآلات، وهي أكثر النصوص الواردة في الباب:
منها: رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام:
«أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوّم النقض [٢] والأبواب والجذوع [٣] والقصب فتعطى حقّها منه» [٤]).
ومنها: رواية ميسر البياع الزطي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال: «لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه»، قال: قلت: فالبنات؟ قال: «البنات لهنّ نصيبهنّ منه»، قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى؟ قال:
«لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم» [٥]).
ومنها: رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام: «أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها» [٦]).
ومنها: رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها»، قال:
«وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم» [٧]).
[١] الوسائل ٢٦: ٢٠٦، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٢.
[٢] النقض: المنقوض من البناء. انظر: الصحاح ٣: ١١١٠. القاموس المحيط ٢: ٥١٠.
[٣] الجذوع: ساق النخلة. انظر: القاموس المحيط ٣: ١٩.
[٤] الوسائل ٢٦: ٢٠٥- ٢٠٦، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ١.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢٠٦، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٣.
[٦] الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٥.
[٧] الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٧.