الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٧
وللبنات أربعة ٦ ٤ لا تنقسم عليهنّ على الصحّة، والنصيب- وهو ٤- يوافق عددهنّ- وهو ستّة- بالنصف، فنضرب نصف عددهنّ- وهو ثلاثة- في الفريضة- وهي ستّة- فتبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من الأصل سهمان، لكلّ واحد منهما سهم ضربتهما في ثلاثة كان لهما معاً ستّة، وللبنات من الأصل أربعة ضربتهما في ثلاثة اجتمع لهنّ اثنا عشر، لكلّ بنت سهمان [١]، وصورته:
أب امّ بنت بنت بنت بنت بنت بنت
٦ ١+ ٦ ١+ ٣ ٢/
٦ ١+ ٦ ١+ ٦ ٤/ ٦ ٦
٦* ١٣* ٣+ ٦* ١٣* ٣ ٦* ٤٣* ٣
١٨ ٣ ١٨ ٣ ١٨ ١٢/ ١٨ ١٨ [٢]
ب- أن تنكسر الفريضة على أكثر من فريق واحد، فإمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق، وإمّا أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض وفق دون بعض.
ففي الأوّل يردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، وفي الثاني يجعل كلّ عدد بحاله، وفي الثالث تردّ الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الاخرى بحالها، ثمّ بعد ذلك إمّا أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة [٣]).
توضيح ذلك: أنّ انكسار الفريضة على أكثر من فريق إمّا أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق، أو يكون للبعض دون البعض، أو لا يكون للجميع وفق، فالصور ستّ، وعلى التقادير الستّة إمّا أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها، أو ردّها إلى جزء الوفق، أو ردّ البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، ويكون الناتج من
[١] الشرائع ٤: ٥٦. التحرير ٥: ٩٣، ٩٤. اللمعة: ٢٥٠. المسالك ١٣: ٢٩٠. كشف اللثام ٩: ٥٤٢- ٥٤٣. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٧. ما وراء الفقه ٨: ٤٢٠.
[٢] ما وراء الفقه ٨: ٤٢١.
[٣] الشرائع ٤: ٥٦، ٥٧. القواعد ٣: ٤٠٨، ٤٠٩. الدروس ٢: ٣٤١. الروضة ٨: ٢٣٨. مجمع الفائدة ١١: ٥٩٨. الرياض ١٢: ٦٧٣.