الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩
ب- تداخل العددين: إذا انكسرت الفريضة على الجميع، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تداخل، فالقاعدة فيه أن تطرح عدد الأقلّ وتضرب عدد الأكثر في أصل الفريضة وما كان الناتج تبدأ القسمة منه.
مثاله: إخوة، ثلاثة لُامّ، وستّة لأب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحّة في الجميع، ولكن أحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، فيضرب الستّة في الفريضة وهي ثلاثة، فيكون الناتج ثمانية عشر ومنه تصحّ القسمة، للإخوة من الامّ ستّة لكلّ واحد اثنان، وللإخوة من الأب اثنا عشر، لكلّ واحد اثنان أيضاً [١]، وصورته:
أخ أخ أخ أخ أخ أخ كلّهم لأب، أخ أخ أخ كلّهم لُامّ:
٣ ٢+ ٣ ١/ ٣ ٣
فهنا بين استحقاقات الفريق (الإخوة لأب) وهو ستّة، والبسط الراجع لهم وهو ٢ تداخل؛ لأنّ ٦ تنقسم على ٢ بدون باقٍ، ومعه نلحظ الرقم الأكبر وندع الأصغر، أي أنّ الأكبر يكفي لقضاء الوطر.
[١]
الشرائع ٤: ٥٧. التحرير ٥: ٩٥. مجمع الفائدة ١١: ٦٠٠. الرياض ١٢: ٦٧٥. جواهر الكلام ٣٩: ٣٤٠. وانظر: الروضة ٨: ٢٤٠.