الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٦
وتنقسم عليهم من غير كسر [١]):
٦ ٤+ ٦ ٢/ ٦ ٦
وكذا أب وامّ وزوج:
٦ ١+ ٦ ٢+ ٦ ٣/ ٦ ٦
وسرّ تعدّد الأمثلة هو أنّه تارة لا حاجة إلى التقسيم؛ لأنّ مستحق الفريضة واحد كما في المثال الأوّل، واخرى نحتاج إلى التقسيم، ولكن لا يحتاج إلى التضعيف كالمثالين الآخرين [٢]).
الثانية: أن تنكسر الفريضة، وفي هذه الحالة إمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر [٣]، فهنا حالتان:
أ- ما إذا انكسرت على فريق واحد وفي هذه الحالة، إمّا أن يكون بين عددهم ونصيبهم وفق أو تباين، فإن كان تباين، ضرب عددهم في أصل الفريضة، وما كان الناتج فالقسمة من هناك.
مثاله: أبوان وخمس بنات، فريضتهم من ستّة؛ لأنّ فيها من الفروض سدساً وثلثين، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس، فأصل الفريضة مخرج السدس وهو ستّة، للأبوين منها اثنان ٦ ٢، فيبقى نصيب البنات من ذلك أربعة ٦ ٤ لا تنقسم على البنات صحيحة، ولا وفق؛ لأنّك إذا طرحت الأربعة من الخمسة بقي واحد فيضرب عددهنّ- وهو خمسة- في ستّة، فالناتج ثلاثون، ومنه تحسب فريضتهم، فللأبوين عشرة، وللبنات عشرون، لكلٍّ منهنّ أربعة.
وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب؛ لأنّك لو ضربت وفق النصيب في أصل الفريضة لا يحصل الفرض، وكلّ ما كان الناتج فالقسمة من ذلك.
مثاله: أبوان وستّ بنات، فإنّ الفريضة حينئذٍ ستّة كما تقدّم، للأبوين اثنان ٦ ٢
[١] الشرائع ٤: ٥٥، ٥٦. القواعد ٣: ٤٠٨. الروضة ٨: ٢٣٥. كشف اللثام ٩: ٥٤٢. الرياض ١٢: ٦٧١- ٦٧٢. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٦.
[٢] ما وراء الفقه ٨: ٤١٧- ٤١٨.
[٣] الشرائع ٤: ٥٦. القواعد ٣: ٤٠٨. الروضة ٨: ٢٣٥. كفاية الأحكام ٢: ٨١٦، ٨١٧. كشف اللثام ٩: ٥٤٢. الرياض ١٢: ٦٧١.