الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦
ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو انثى [١]).
ب- الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب [٢]؛ لقوله تعالى:
«فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [٣]).
ج- الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو انثى [٤]؛ لقوله تعالى: «وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» [٥]). وعن الصادق عليه السلام في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصّة» [٦]).
قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه» [٧]).
٣- صور اجتماع الفروض وامتناعها:
إنّ السهام المنصوصة في القرآن الكريم منها ما يجتمع شرعاً ومنها ما لا يجتمع [٨])، فهي على قسمين:
الأوّل- الصور الممتنعة:
والمراد بها ما لا يمكن اجتماعها إمّا لامتناع وقوعها خارجاً أو لاستلزامه العول [٩]، وهي كالتالي:
أ- اجتماع النصف مع الثلثين، كما في اجتماع الزوج والاختين للأب، فإنّ اجتماع مستحقّيهما وإن كان ممكناً في حدّ ذاته، إلّا أنّه لا يصحّ؛ لبطلان العول [١٠]).
وسيأتي وجه بطلان العول تفصيلًا.
ب- اجتماع الثلثين مع الثلثين، وهو يتصوّر في البنتين والاختين، وهو ممتنع؛ للزوم العول، ولعدم اجتماع مستحقّيهما في مرتبة واحدة [١١]).
ج- اجتماع الربع مع الربع؛ إذ لا يتصوّر فرض موت الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر [١٢]).
د- الثلث مع الثلث؛ إذ الثلث للُامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب، وللمتعدّد من
[١] المسالك ١٣: ٨٩. جواهر الكلام ٣٩: ٩٥.
[٢] المسالك ١٣: ٨٩.
[٣] النساء: ١١.
[٤] المسالك ١٣: ٨٩. جواهر الكلام ٣٩: ٩٥.
[٥] النساء: ١٢.
[٦] الوسائل ٢٦: ١٧٥، ب ٨ من ميراث الإخوة، ح ١١. وانظر: مهذّب الأحكام ٣٠: ٨١.
[٧] جواهر الكلام ٣٩: ٩٥.
[٨] مستند الشيعة ١٩: ١٣٧.
[٩] مستند الشيعة ١٩: ١٣٧.
[١٠] جواهر الكلام ٣٩: ٩٦. مهذّب الأحكام ٣٠: ٨٥.
[١١] مفتاح الكرامة ٨: ١١١. جواهر الكلام ٣٩: ٩٧. مهذّب الأحكام ٣٠: ٨٥.
[١٢] مفتاح الكرامة ٨: ١١١. جواهر الكلام ٣٩: ٩٦.