الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٢
ومنها: رواية زرارة المتقدّمة، فإنّها صريحة فيه حيث قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام: «وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات» [١]).
ومنها: رواية سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الامّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ»، قال: «وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو»، قال: «وكان علي عليه السلام يقول:
إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال» [٢]).
ومنها: رواية أبي أيّوب عنه عليه السلام أيضاً قال: «إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الامّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ»، قال: «وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه» [٣]).
وتقريب الاستدلال بهما أنّ المراد من التنزيل ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث، وإلّا لم يكن في هذا التفصيل
[١] الوسائل ٢٦: ١٣٢، ١٣٣، ب ١٨ من ميراث الأبوين، ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٦: ١٨٨، ب ٢ من ميراث الأعمام، ح ٧.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٨٨، ب ٢ من ميراث الأعمام، ح ٦.