الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٩
ب- كيفيّة قسمة الفريضتين من أصل واحد مع اختلاف الاستحقاق أو الورّاث.
وفيه عدّة فروض:
١- اختلاف الاستحقاق خاصة، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثمّ مات أحد الأولاد ولم يخلّف غير الأخوين، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة، فإنّها في الاولى البنوّة، وفي الثانية الاخوّة، والوارث واحد.
٢- اختلاف الوارث خاصة، كما لو مات رجل وترك ابنين، فمات أحدهما وترك ابناً، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة، وهي البنوّة، والوارث مختلف.
٣- اختلاف الوارث والاستحقاق معاً، كما لو مات رجل وخلّف زوجة وابناً وبنتاً، ثمّ ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميّت، فإنّ جهة الاستحقاق في الاولى الزوجيّة، وفي الثانية البنوّة، والوارث فيها أولادها، وفي الاولى الزوجة وأولادها [١]).
ومتى كان هناك اختلاف فربّما ينهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على الصحّة، وربّما لا ينهض، فهنا حالتان:
الاولى: ما إذا نهض بذلك، فلا كلام ولا إشكال فيه، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابناً وبنتاً من غيرها، فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين، ثمّ تموت الزوجة فتترك ابناً وبنتاً تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحّة [٢]).
الثانية: أن لا ينقسم نصيبه على وارثه على الصحّة، وهنا صورتان:
إحداهما: أن يكون بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميّت الثاني- في الفريضة الاولى، فما بلغ صحّت منه الفريضتان.
ومثاله: أخوان من امّ ومثلهما من أب وزوج، ثمّ مات الزوج وخلّف ابناً وبنتين،
[١] غاية المرام ٤: ٢٠٩، ٢١٠. الروضة ٨: ٢٥٤. مجمع الفائدة ١١: ٦٠٢. الرياض ١٢: ٦٨٣. جواهر الكلام ٣٩: ٣٥٣، ٣٥٤.
[٢] الشرائع ٤: ٦١. القواعد ٣: ٤١١. كشف اللثام ٩: ٥٤٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٥٥.