الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠
وردّ بأنّه مع فرض انحصار الوارث بالزوج لا يصدق عليه أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته [١]؛ لأنّ الحكم بالردّ إنّما يكون بعد الموت بلا فصل؛ لأنّه وقت الحكم بالإرث وانتقال التركة [٢]).
أمّا إذا أسلم ولم يكن للميّت وارث غير الإمام فالمشهور [٣] بين الفقهاء أنّه مقدّم على الإمام والإرث كلّه له [٤]).
ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير في مسلم مات وله قرابة نصارى، قال: « [إن] أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام» [٥]).
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي وابن حمزة وغيرهما فذهبوا إلى التفصيل بين نقل التركة إلى بيت مال الإمام فلا يرث، وبين عدم نقله فيرث [٦]). وفي قول آخر للشيخ وابن البراج أنّه لم يرث مطلقاً [٧]؛
[١] جواهر الكلام ٣٩: ٢١.
[٢] المسالك ١٣: ٢٦.
[٣] كفاية الأحكام ٢: ٧٩٣.
[٤] الشرائع ٤: ١٢. الإيضاح ٤: ١٧٥. المسالك ١٣: ٢٥. مفتاح الكرامة ٨: ٢٨. مستند الشيعة ١٩: ٣١. جواهر الكلام ٣٩: ١٩.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢٠، ب ٣ من موانع الإرث، ح ١.
[٦] المبسوط ٤: ٧٩. الوسيلة: ٣٩٤.
[٧] النهاية: ٦٦٤. المهذّب ٢: ١٥٧. وأورد المحقق النجفي في الجواهر (٣٩: ٢١) على التفصيل بأنّه لم نعرف لهم مستنداً، وعلى الإطلاق أنّه اجتهاد في مقابل النص.