الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣
أثلاثاً، والثلث- أي ثلث ثلثي الثلثين- للجدّة وأولاد الاخت، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الاخت يقسّم بينهم أثلاثاً، وثلثهما- أي الثلثين- للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب أثلاثاً، والثلث- أي ثلث الأصل- للأجداد الأربعة من الامّ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداساً على المشهور، لكلّ واحد سدس، ولأولاد الأخ للُامّ سدس بالسويّة، ولأولاد الاخت لها سدس آخر بالسويّة، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين» [١]).
ج- صور ميراث الكلالات مع الزوجين:
الاولى- اجتماع كلالة الامّ مع أحد الزوجين:
١- زوج وأخ أو اخت لُامّ: للزوج النصف وللأخ أو الاخت السدس فرضاً والباقي يردّ عليه؛ لقاعدة القرب وبطلان التعصيب، ولا يردّ على الزوج للإجماع، والنصوص التي منها: قول الصادق عليه السلام في رواية جميل بن درّاج: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» [٢]).
٢- زوج وأخوان أو اختان للُامّ: للزوج النصف وللأخوين أو الاختين الثلث، والباقي يردّ عليهما دون الزوج كما تقدّم.
زوج كلالة الامّ
٢ ١ ٣ ١
١٢ ٦+ ١٢ ٤/ ١٢ ١٠، ويبقى ١٢ ٢ فيردّ على كلالة الامّ.
١٢ ٦+ ١٢ ٤+ ٢/ ١٢ ١٢/ ١ ١
وبالاختصار: ١٢ ٦+ ١٢ ٦/ ١٢ ١٢/ ١ ١
٣- زوجة وأخ أو اخت لُامّ: للزوجة الربع ولكلالة الامّ السدس، والباقي يردّ عليها دون الزوجة؛ لما تقدّم.
زوجة كلالة الامّ
٤ ١ ٦ ١
١٢ ٣+ ١٢ ٢/ ١٢ ٥، ويبقى ١٢ ٧
فيكون سهم كلالة الامّ ١٢ ٢+ ٧/ ١٢ ٩
١٢ ٣+ ١٢ ٩/ ١٢ ١٢/ ١ ١
وبالاختصار: ٤ ١+ ٤ ٣/ ٤ ٤/ ١ ١/ ١
٤- زوجة وأخوان أو اختان للُامّ:
للزوجة الربع ولكلالة الامّ الثلث، والباقي يردّ عليهم دون الزوجة.
زوجة كلالة الامّ
٤ ١ ٣ ١
١٢ ٣+ ١٢ ٤/ ١٢ ٧، ويبقى ١٢ ٥
١٢ ٣+ ١٢ ٤+ ٥/ ١٢ ١٢/ ١ ١/ ١
الصورة الثانية- اجتماع كلالة الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين:
وفي بعض صور هذه الحالة- كما يأتي- تكون الفروض أكثر من التركة- كما إذا ترك زوجاً واختين- وفي بعضها تكون التركة أكثر من الفروض- كما إذا ترك زوجة واختاً- فما زاد عن الفروض يردّ على كلالة الأب فقط، كما أنّ النقص يرد عليها أيضاً دون الذي اجتمع معها، كما تقدّم:
[١] جواهر الكلام ٣٩: ١٧١.
[٢] الوسائل ٢٦: ١٩٩، ب ٣ من ميراث الأزواج، ح ٨.