الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٧
التصريح به في ذيل رواية محمّد بن مسلم- المتقدّمة-: قال محمّد: ووجدت فيها:
«رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين» [١]).
أب امّ بنت
٦ ١+ ٦ ١+ ٦ ٣/ ٦ ٥، والباقي ٦ ١.
فتقسّم التركة على الأبوين والبنت من ثلاثين؛ لأنّ عدد السهام خمسة وعدد الفريضة ستّة، فتوزّع الثلاثون على خمسة أسهم، للبنت ثلاثة أخماس أي ثمانية عشر فرضاً وردّاً، وفرض الأب خمسة أي السدس والردّ واحد، وكذا الامّ [٢]).
وصور ذلك: أب ام بنت
٣٠ ٥+ ٣٠ ٥+ ٣٠ ١٥/ ٣٠ ٢٥، والباقي ٣٠ ٥ يردّ عليهم جميعاً أخماساً:
٣٠ ٥+ ١+ ٥٣٠+ ١+ ١٥٣٠+ ٣/ ٣٠ ٦+ ٣٠ ٦+ ٣٠ ١٨/ ٣٠ ٣٠/ ١ ١.
وحاصل ذلك: تقسيم المال أخماساً، اثنان للأبوين وثلاثة للبنت.
هذا كلّه مع عدم الإخوة الحاجبين للُامّ.
وأمّا مع وجود الحاجب فلا يكون للُامّ زائداً على السدس شيء أصلًا؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [٣]).
بتقريب أنّه يدلّ على أنّه مع وجود الولد ليس لكلّ منهما إلّا السدس، خرج عنه ما خرج بالدليل فبقي الباقي [٤]).
قال المحقّق النجفي: «ولا ردّ على الامّ؛ للحاجب الذي يحجب الامّ عمّا زاد على السدس، من غير فرق بين الردّ وغيره، بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكيّ المجمع الاتّفاق عليه، وهو الحجّة في تخصيص أدلّة الردّ» [٥]).
ثمّ إنّه بناءً على حجب الإخوة للُامّ عن الردّ، وقع الكلام في أنّ سهم الامّ من الردّ،
[١] الوسائل ٢٦: ١٢٨- ١٢٩، ب ١٧ من ميراث الأبوين، ح ١.
[٢] الحدائق (المواريث): ٦٨. الرياض ١٢: ٤٩٨. مهذّب الأحكام ٣٠: ١٠٩.
[٣] النساء: ١١. وانظر: مجمع الفائدة ١١: ٣٥٣.
[٤] مستند الشيعة ١٩: ١٨١- ١٨٢. فقه الصادق ٢٤: ٢٦١.
[٥] جواهر الكلام ٣٩: ١١٣.