الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨١
صرّح الفقهاء بصحّة ذلك [١]، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّ ذلك هل يحتسب من الثلث أو من غيره [٢]؟
(انظر: وصيّة)
٨- المحبوّ (مستحقّ الحبوة):
وهو الولد الذكر الأكبر [٣]، ولا بدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية:
أ- أن يكون ولداً بالاتّفاق.
ب- أن يكون ذكراً؛ للإجماع، وللأخبار المصرّحة به، فلا حبوة للُانثى مطلقاً.
ج- أن يكون أكبر الذكور لو كانوا متعدّدين؛ للإجماع، والأخبار.
والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق وانعقاد النطفة، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة [٤]).
ولو كانت انثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة [٥]؛ لصريح صحيحة ربعي:
«فللأكبر من الذكور» [٦]).
ولم ينقل الخلاف إلّا من ابن الجنيد [٧]) والأردبيلي [٨] حيث نفيا الحبوة من الذكر والانثى إن كانت هي أكبر.
د- أن يكون الولد للصلب [٩] إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات، ولا قضاء على ولد الولد، أو للاقتصار على المتيقّن [١٠]).
وأمّا وجه التعدّي إلى غيره ممّن يصدق عليه شرعاً أو لغة فعموم لفظ الولد وشموله لولد الولد.
لكن قال الشهيد الثاني: «لم أقف على قول صريح فيه وإن كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له، وكيف كان فالاعتماد على الأوّل» [١١]).
ه- أن يكون عند وفاة أبيه منفصلًا، فلو كان حملًا ففي استحقاقه للحبوة وجهان:
أحدهما: أنّه يستحقّ؛ لصدق كونه ولداً في نفس الأمر [١٢]، وكون الحبوة قسماً من الميراث الذي يعزل نصيبه منه [١٣]، ويوقف له بالإجماع [١٤]).
ثانيهما: أنّه لا يستحقّ؛ لعدم العلم- ولو في بعض الموارد- بذكوريّته التي هي شرط استحقاق الحبوة [١٥]، وللاقتصار على موضع اليقين [١٦]).
واختار الوجه الأوّل عدّة من أعلام العصر [١٧]، ووجهه ما سمعت من أنّ الحبوة من الميراث، فإنّ انتقالها إنّما هو بالإرث، وقد ثبت أنّ الحمل يرث فلا بدّ أن يعزل نصيبه. والحكم بكونها له من حين الموت
[١] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٥٠. الرياض ١٢: ٥١٨. جواهر الكلام ٣٩: ١٣٦.
[٢] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٥٠. الرياض ١٢: ٥١٨.
[٣] الشرائع ٤: ٢٥. القواعد ٣: ٣٦٢.
[٤] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٩.
[٥] مستند الشيعة ١٩: ٢٢٢.
[٦] الوسائل ٢٦: ٩٧، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ١. وانظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٣.
[٧] نقله عنه في المختلف ٩: ٤١.
[٨] مجمع الفائدة ١١: ٣٧٨.
[٩] الإرشاد ٢: ١٢٠.
[١٠] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٣، ٥٢٤.
[١١] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٤.
[١٢] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٤.
[١٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٨.
[١٤] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٥.
[١٥] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٤.
[١٦] مستند الشيعة ١٩: ٢٢٦.
[١٧] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٤، م ١٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٣، م ٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٩.