الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٦
من المشرك [١]).
وغير ذلك من الوجوه، كتخصيص الاولى بحال يراد فيه التخشّع والسكينة، والثانية يراد بها الترفّع والاختيال كما احتمله في كشف اللثام [٢]).
أو تخصيص الاولى بالرعيّة والثانية بالرسول والعترة، بدعوى ورود أخبار الإسدال فيهم كما مال إليه سيد الرياض [٣]).
أو الجمع بين الأمرين بالتحنّك بشيء من الوسط وإسدال أحد الطرفين؛ إذ الإسدال لا يكون إلّا بطرف العمامة، والتحنّك يتحقق بكلّ جزء منها فلا تنافي، كما اختاره الشيخ النراقي [٤]).
أو يجمع بين النصوص بإرادة السدل الذي لا ينافي التحنّك بمعنى الميل بالطرف إلى ما يتحقّق معه مسمّى التحنّك، فهو حينئذٍ سدل وتحنّك، احتمله صاحب الجواهر بعد أن اختار التخيير [٥]). وإليه أشار في العروة حيث قال: « [يكره الصلاة] في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ...» [٦]).
إلى غير ذلك من الكلام والنقض والإبرام الذي يأتي تفصيله في مصطلح (تحنّك).
والمستخلص من مجموع ما تقدّم من الروايات ووجوه الجمع بينها أنّ إرسال العمامة وإسدالها في مقابل العمامة الطابقيّة مندوبٌ إليه، إمّا تخييراً بينه وبين التحنّك، أو في أوقات وحالات دون اخرى، أو بالتحنّك ببعضها وإرسال بعض، أو غير ذلك من الكيفيات التي ذكرت للجمع، إلّا على الوجه الذي خصّص ذلك
[١] جواهر الكلام ٨: ٢٤٦. وقال السيّد اليزدي في العروة الوثقى (٢: ٣٥٨): «السادس [ممّا يكره من اللباس حال الصلاة]: العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ...». لكنّه في (٢: ٣٦٠) في عداد ما يستحبّ من اللباس قال: «أحدها: العمامة مع التحنّك» ولم يذكر السدل.
[٢] كشف اللثام ٣: ٢٦٣.
[٣] الرياض ٣: ٢١٣.
[٤] مستند الشيعة ٤: ٣٨٤.
[٥] جواهر الكلام ٨: ٢٥١.
[٦] العروة الوثقى ٢: ٣٥٨.