الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
ومنها: رواية أبي المغراء عن رجل عن الإمام الباقر عليه السلام: «أنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن» [١]).
ومنها: رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ» [٢] قال: «كان نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ فأنزل اللَّه الربع والثمن» [٣]).
الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلًا عدا الإمام عليه السلام، فهنا إن كان الوارث الزوج فله النصف بالفرض، والباقي يردّ عليه، على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً [٤]، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه [٥]، وهو الحجّة كما في الرياض والجواهر، مضافاً إلى النصوص المستفيضة [٦]):
منها: صحيحة أبي بصير: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا
[١] الوسائل ٢٦: ١٩٥، ب ١ من ميراث الأزواج، ح ٢.
[٢] النساء: ١٢٧.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٩٦، ب ١ من ميراث الأزواج، ح ٣.
[٤] جواهر الكلام ٣٩: ٧٩.
[٥] الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥. الإيجاز (الرسائل العشر): ٢٧١. الانتصار: ٥٨٤. الغنية: ٣٣١- ٣٣٢. السرائر ٣: ٢٨٤. وانظر: التنقيح الرائع ٤: ١٨٩.
[٦] الرياض ١٢: ٥٧٤. جواهر الكلام ٣٩: ٧٩.