الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
١٢ ٦+ ١٢ ٨- ٢/ ١٢ ١٢/ ١ ١
١٢ ٦+ ١٢ ٦/ ١٢ ١٢/ ١ ١
٦١٢+ ٢١٢+ ٢١٢+ ٢١٢/ ١٢١٢/ ١ ١
٩- زوجة واختان: فللزوجة الربع بالفرض، وللُاختين الثلثان بالفرض ويدفع الباقي لهما، وعمليّاً يقسّم الباقي بينهما بالتساوي.
زوجة اختان
٤ ١+ ٣ ٢
١٢ ٣+ ١٢ ٨/ ١٢ ١١
١٢ ٣+ ١٢ ٨+ ١/ ١٢ ١٢/ ١ ١
١٢ ٣+ ١٢ ٩/ ١٢ ١٢/ ١ ١
٢٤ ٦+ ٢٤ ١٨/ ٢٤ ٢٤/ ١ ١
٢٤ ٦+ ٢٤ ٩+ ٢٤ ٩/ ٢٤ ٢٤/ ١ ١
١٠- زوج وأخ واخت: فللزوج النصف بالفرض، والباقي يقسّم بين الإخوة بالتفاضل.
زوج أخ واخت
٢ ١+ ٢ ١/ ٢ ٢/ ١ ١
٦ ٣+ ٦ ٣/ ٦ ٦/ ١ ١
٦ ٣+ ٦ ٢+ ٦ ١/ ٦ ٦/ ١ ١
١١- زوجة وأخ واخت: فللزوجة الربع بالفرض، ويقسّم الباقي بين الإخوة بالتفاضل.
زوجة أخ واخت
٤ ١+ ٤ ٣/ ٤ ٤/ ١ ١
٤ ١+ ٤ ٢+ ٤ ١/ ٤ ٤/ ١ ١/ ١
٢- ميراث الأجداد:
إنّ تشريع ميراث الأجداد وكونه بعد عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا ولا يحجبهم غير هؤلاء ولا يشاركهم إلّا الأخوة وأولادهم، كلّ ذلك ثابت إجمالًا بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب، قال اللَّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ