الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
وعلى المذاهب الأربعة: ١٢ لبنت الابن، والباقي لذي عَصَبَته، ولا شيء لابن البنت.
الانموذج الثاني عشر:
بنت وبنت ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت، ولا شيء لبنت الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ للبنت، و٦ ١ لبنت الابن، والباقي لذي عَصَبَته.
الانموذج الثالث عشر:
ابنتان وبنت ابن.
فعلى مذهب الإمامية: المال كلّه للبنتين، ولا شيء لبنت الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: للبنتين فأكثر ٣ ٢ والباقي لذي عَصَبَته، ولا شيء لبنت الابن.
الانموذج الرابع عشر:
ابنتان وبنات ابن وابن ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنتين، ولا شيء لأولاد الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: ٣ ٢ للبنتين، و٣ ١ لأولاد الابن يقسّمونه للذّكر مثل حظّ الانثيين.
الانموذج الخامس عشر:
بنت واخت.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت، ولا شيء للُاخت.
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ للبنت، و٢ ١ للُاخت.
الانموذج السادس عشر:
عشر بنات واخت.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنات، ولا شيء للُاخت.
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ للبنات العشر، و٢ ١ للُاخت.
الانموذج السابع عشر:
بنت وأخ للُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
وعلى المذاهب الأربعة: النصف للبنت بالفرض، والفاضل يعطى للعَصَبة، ولا شيء للأخ من الامّ.
الانموذج الثامن عشر:
بنت واخت وعمّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.