الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
القراءة [١]).
واختار السيدان الحكيم والخوئي أنّه:
«... لو كان أعمى فالمصحف ليس منها.
نعم، لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما [/ السيف والمصحف] قبل ذلك لنفسه كانا منها» [٢]).
الرابع- السيف:
وهو من الأربعة المشهورة، وزاد عليه الإسكافي السلاح [٣]؛ لقول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في حديث: «إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه» [٤]). لكن استظهر السيّد الحكيم عدم دخول مثل البندقيّة والخنجر ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة، وأمّا السيد الخميني والسيد الخوئي والشهيد الصدر فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة [٥]).
والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس؛ لدلالة العرف عليه [٦]).
ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره؛ للتبعيّة عرفاً [٧]).
ثمّ إنّه زاد بعض الفقهاء كالصدوق قدس سره على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة [٨]).
أمّا الرحل فيطلق لغة- بالاشتراك اللفظي- على المسكن، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، وعلى رحل البعير، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة [٩]).
[١] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٩.
[٢] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٦.
[٣] نقله عنه في المختلف ٩: ٣٩.
[٤] الوسائل ٢٦: ٩٨، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ٤. وانظر: المختلف ٩: ٤١. مستند الشيعة ١٩: ٢٠٢.
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٣، م ١١. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٣، م ٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٣، م ١١، التعليقة رقم ٢٣.
[٦] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥١٥.
[٧] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥١٥. مستند الشيعة ١٩: ٢١٨. جواهر الكلام ٣٩: ١٣٨. تحفة الصفوة: ٩٣. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٣، م ١١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٦.
[٨] الفقيه ٤: ٣٤٦، ح ٥٧٤٦. المختلف ٩: ٤١.
[٩] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥١٥. مستند الشيعة ١٩: ٢١٤.