الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤
مانعيّته ثلاثة، وهي: الكفر، والقتل، والرق [١]).
١- الكفر:
وهو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمة الإسلام، سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً أو غيرهم من أصناف الكفّار [٢]).
ثمّ إنّ الكفر قد يكون واقعاً في جانب الوارث، وهو أن يكون الكافر وارثاً والمسلم مورّثاً. وقد يكون واقعاً في جانب المورّث، وهو أن يكون المسلم وارثاً والكافر مورّثاً. وقد يكون في الجانبين.
والكفر المانع عن الإرث عندنا هو الكفر الواقع في جانب الوارث فقط [٣] لا كفر المورّث، فيرث المسلمُ الكافر مطلقاً، بخلاف ما ذهب إليه معظم الجمهور من نفي التوارث بين المسلم والكافر مطلقاً، حيث جعلوا المانع اختلاف الدين [٤]).
وصور المسألة كالتالي:
أ- كفر الوارث:
الكافر لا يرث المسلم [٥] بلا خلاف بين المسلمين [٦]، فإذا مات مسلم وله ورثة كفار ووارث مسلم ورثه المسلم وإن كان أبعد الناس عنه كضامن الجريرة، دون الكافر وإن كان أقرب الناس إليه كالأولاد والأبوين.
وقد يستدلّ عليه بقوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٧]، فإنّه لو ورث الكافر المسلم لكان له عليه سبيل، وهو منفيّ بالآية [٨]).
ولكن يظهر من بعض الفقهاء التأمّل فيه، ومعه يكون المعتمد في المقام هو النصوص الصريحة الدالّة على أنّ الكافر
[١] مفتاح الكرامة ٨: ١٦.
[٢] انظر: الشرائع ٤: ١١. القواعد ٣: ٣٤٣. كشف اللثام ٩: ٣٤٦. جواهر الكلام ٣٩: ١٥.
[٣] التنقيح الرائع ٤: ١٣٢. الرياض ١٢: ٤٣٨، ٤٣٩. جواهر الكلام ٣٩: ١٥.
[٤] انظر: الموسوعة الكويتية ٣: ٢٢.
[٥] المقنع: ٥٠٢. الكافي في الفقه: ٣٦٧. النهاية: ٦٦٢. المراسم: ٢١٨. الوسيلة: ٣٩٤. الغنية: ٣٢٨. السرائر ٣: ٢٦٦. الشرائع ٤: ١١. القواعد ٣: ٣٤٤. الدروس ٢: ٣٤٤. المسالك ١٣: ٢٠. مفتاح الكرامة ٨: ١٨.
[٦] الإيجاز (الرسائل العشر): ٢٧٤. المهذب ٢: ١٥٦. كفاية الأحكام ٢: ٧٩٠. جواهر الكلام ٣٩: ١٥.
[٧] النساء: ١٤١.
[٨] المسالك ١٣: ٢٠. مفتاح الكرامة ٨: ١٨.