الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢١
فريضتهم ثلاثة؛ لأنّ فيهم الثلث وهي مخرجه، ولا تنقسم عليهم على صحّة، وحيث يكون بين عدد الفريقين ٥ و٢ تباين نضربهما، ثمّ نضرب الناتج في المخرج (أصل الفريضة):
المخرج:
٢* ٥/ ١٠* ٣/ ٣٠، ومنه تصحّ القسمة:
٣٠ ٢٠+ ٣٠ ١٠/ ٣٠ ٣٠
٣٠ ٤+ ٣٠ ٤+ ٣٠ ٤+ ٣٠ ٤+ ٣٠ ٤+ ٣٠ ٥+ ٣٠ ٥/ ٣٠ ٣٠ [١]).
النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع، ولكن عدد البعض يوافق النصيب، وعدد البعض لا يوافقه، وتأتي هنا أربع حالات أيضاً:
أ- أن تبقى الأعداد بعد ردّ الموافق إلى جزئه متماثلة:
مثاله: زوجتان وستّة إخوة لأب فريضتهم أربعة؛ لأنّ فيهم الربع وهي مخرجه، ولا تنقسم على الصحّة في الجميع، ولكنّ للإخوة منها ثلاثة يوافق الثلث بالمعنى الأعمّ [٢]، فتردّ الستّة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات، فيقتصر على أحدهما وتضرب ٢ في أصل الفريضة ٤ (٢* ٤/ ٨).
ب- أن تبقى الأعداد بعد الردّ متداخلة:
مثاله: زوجات أربع وستّة إخوة، فيداخلها الاثنان اللذان ردّ عدد الإخوة إليهما، فيجتزأ بالأكثر وهو أربعة، فتضربه في أصل الفريضة وهو أربعة أيضاً، فيكون الناتج ستّة عشر وتبدأ القسمة منها، للزوجات الأربع أربعة، وللإخوة الستّة اثنا عشر.
ج- أن تبقى الأعداد بعد الردّ متوافقة:
مثاله: زوجتان وستّة إخوة من الأب، وستة عشر من الامّ، فريضتهم اثنا عشر، وهي الناتج من ضرب أربعة- مخرج
[١] ما وراء الفقه ٨: ٤٢٩، ٤٣٠.
[٢] المقصود من المتوافقين بالمعنى الأعم: أن لا يزيد أقلّهما عن نصف الأكثر ونفي الأكثر ولو مراراً كالثلاثة والستّة والأربعة والاثني عشر، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ والمتداخلان أيضاً. انظر: الروضة ٨: ٢٣٢.