الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠
أو من الامّ أو هو الجدّ والجدّة للأب فقط؟
ذهب المشهور إلى الأوّل [١]).
واستدلّوا عليه:
أوّلًا: بالأخبار [٢] المتقدّمة.
وثانياً: باستواء الكلّ في الدرجة والنسبة، فيتساويان في الحكم [٣]).
وخالفهم بعض الفقهاء فذهبوا إلى اختصاصها بالجدّ والجدّة للأب [٤]).
الجهة الثانية: هل أنّها تختصّ بالأجداد القريبين للميّت دون الأجداد البعيدين [٥]، أو تستحب لهم مطلقاً؟
ذهب بعضهم إلى الأوّل؛ لظواهر الأخبار، وتبادر القريب من لفظ الجدّ، وللأصل.
وذهب بعض آخر إلى الثاني؛ لإطلاق النصّ والفتوى [٦]، ومن هنا قال المحقّق النجفي: «وهو [/ القول باختصاص الطعمة بالجدّ القريب] إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من بحث»»
).
ثمّ إنّ المشهور [٨] أنّه يقسّم السدس بينهما بالسويّة؛ لاستوائهما في الاستحقاق من غير معارض [٩]، فلا مرجّح لأحدهما بالسدس زيادة على الآخر، وقياس الطعمة على الإرث باطل [١٠]).
ولكن تنظّر فيه الفاضل النراقي فقال:
«في هذا الاستدلال نظر؛ إذ لا يلزم من عدم المرجّح ثبوت التسوية؛ لأنّ الترجيح بلا مرجح إنّما يلزم لو قلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادة، أمّا لو قلنا بالتخيير في الأوّل أو الثاني فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح، بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجّح لأحدهما في الشرعيّات» [١١]).
الجهة الثالثة: أنّه لم يفرّق أكثر الفقهاء في استحباب الإطعام بين المتحد من الأجداد والمتعدّد منهم [١٢]؛ لأنّ الظاهر من الأخبار إرادة طعمة الجدّ من حيث الجدودة وإن لم يذكر فيه إلّا الجدّ والجدّة [١٣]، فيشتركان حينئذٍ في السدس [١٤]). ولكن توقّف في ذلك السيّدان الحكيم والخوئي [١٥]).
ثمّ إنّهم لم يقيّدوا الطعمة ببعض الأموال من التركة دون بعض.
ولكن قال الفاضل الجواد: «قيل: إنّ الإعطاء مختصّ بالورق والعين، وأمّا الأرضون والرقيق فلا، بل يقولون قولًا معروفاً، أي يعتذرون إليهم في ذلك فيقولون لهم: ارجعوا بورك فيكم» [١٦]).
[١] المختلف ٩: ١٣٠. التنقيح الرائع ٤: ١٧٣. مستند الشيعة ١٩: ٢٤٨.
[٢] انظر: الوسائل ٢٦: ١٣٦، ب ٢٠ من ميراث الأبوين.
[٣] المختلف ٩: ١٣٠.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٧٨. الغنية: ٣٢٥. وانظر: كشف اللثام ٩: ٤١٥.
[٥] القواعد ٣: ٣٦١. مستند الشيعة ١٩: ٢٥٧.
[٦] انظر: مستند الشيعة ١٩: ٢٥٧.
[٧] جواهر الكلام ٣٩: ١٤٧.
[٨] مستند الشيعة ١٩: ٢٥٥.
[٩] كشف اللثام ٩: ٤١٦. مفتاح الكرامة ٨: ١٣٤.
[١٠] انظر: مستند الشيعة ١٩: ٢٥٧.
[١١] مستند الشيعة ١٩: ٢٥٥.
[١٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٤٧. انظر: النهاية: ٦٣٢. الغنية: ٣٢٥. الوسيلة: ٣٨٨. السرائر ٣: ٢٦٠. الشرائع ٤: ٢٦. القواعد ٣: ٣٦١. الدروس ٢: ٣٦٧. المفاتيح ٣: ٣٠٣. مفتاح الكرامة ٨: ١٣٤.
[١٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٤٧.
[١٤] انظر: الرياض ١٢: ٥٢٦. مستند الشيعة ١٩: ٢٥٤.
[١٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٤، م ١٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٥١.
[١٦] مسالك الأفهام ٤: ١٨٨.