الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤
الموارد الخاصّة وملاحظة دليلها، فإن كان هناك ما يدلّ على تعيين أنّه حقّ أو حكم اخذ به، وإلّا فإن كان لدليل المشكوك عموم أو إطلاق اخذ بذلك، ويثبت كونه حكماً [١]).
هذا، مضافاً إلى أنّ هناك روايات تدلّ بإطلاقها على أنّ الحقّ يورث، مثل: «لئلّا يتوى حقّ امرءٍ مسلم» [٢]، و«لا يبطل حقّ مسلم» [٣]، و«لا تبطل حقوق المسلمين بينهم» [٤]، فإنّها بإطلاقها تدلّ على أنّ حقّ المسلم لا يبطل ولو بموته.
وهذا معناه انتقاله إلى ورثته.
أقسام الحقوق:
تقسّم الحقوق إلى ما يورث بعنوانه، وما يورث بتبع متعلّقه، وما لا يورث لمانع، أو لتعلّقه بعنوان خاصّ، أو لأجل أنّ مرجعه إلى الحكم:
١- الحقوق التي تورث بعنوان أنّها حقّ:
أ- حقّ الخيار:
الخيار بأنواعه [٥] حقّ من الحقوق [٦]، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه من غير خلاف لدى الفقهاء، بل ظاهر عباراتهم الإجماع عليه [٧]).
قال العلّامة الحلّي: «الخيار عندنا موروث؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلّا في خيار المجلس» [٨]).
وادّعى في الغنية الإجماع على إرث خيار المجلس وخيار الشرط [٩]).
وفي السرائر: «خيار المجلس والشرط موروث عندنا» [١٠]).
نعم، احتمل العلّامة سقوط خيار المجلس بالموت بحجّة أولويّة مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس [١١]).
[١] انظر: مصباح الفقاهة ٢: ٤٩- ٥٠.
[٢] المستدرك ١٧: ٤٤٧، ب ٤٦ من الشهادات، ح ٥.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٣٩، ب ١٨ من الشهادات، ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٠، ب ٦ من مقدّمات الحدود، ح ١.
[٥] الشرائع ٢: ٢٣. القواعد ٢: ٦٨. المسالك ٣: ٢١٤. مفتاح الكرامة ٤: ٥٨٩. الرياض ٨: ٢٠٢. جواهر الكلام ٢٣: ٧٤.
[٦] التذكرة ١١: ١٧٥. المسالك ٣: ٢١٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ٦١، م ١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٤٣.
[٧] الرياض ٨: ٢٠٢. جواهر الكلام ٢٣: ٧٥.
[٨] التذكرة ١١: ١٧٥.
[٩] الغنية: ٢٢١.
[١٠] السرائر ٢: ٢٤٩.
[١١] القواعد ٢: ٦٥.