الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٩
فلا ميراث لهم. نعم، إذا لم يكن للميّت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الامّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين إذا اجتمعوا مع الإخوة من الامّ، إلّا في الصورة التي يكون المتقرّب بالأب انثى واحدة واجتمعت مع المتقرّب بالامّ، فقد اختلفوا في أنّ الردّ على المتقرّب بالأب خاصّة أم لا.
ذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية والحلبي وابنا البرّاج وحمزة [١]، وأكثر المتأخّرين [٢] إلى أنّه يردّ على المتقرّب بالأب فقط، وقوّاه صاحب الجواهر [٣]، واختاره عدّة من أعلام العصر [٤]).
واستدلّ له بأنّ النقص يدخل عليها عند مزاحمة أحد الزوجين لها في الميراث [٥]، كما في رواية بكير بن أعين المتقدّمة، ومن كان عليه الغرم فله الغنم [٦]).
وقال الإمام الباقر عليه السلام- في ابن اخت لأب وابن اخت لُامّ-: «لابن الاخت من الامّ السدس، ولابن الاخت من الأب الباقي» [٧] الدالّ بالأولويّة اختصاص الباقي بالاخت من الأب؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها [٨]).
وذهب الشيخ في المبسوط وابنا الجنيد وأبي عقيل والفضل بن شاذان وابنا زهرة وإدريس والمحقّق والكيدري والعلّامة في بعض كتبه [٩] إلى أنّه يردّ عليهما بنسبة سهامهما؛ لاستوائهما في القرب والدرجة [١٠]).
ورُدّ بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ [١١]،
[١] المقنعة: ٦٩٠. النهاية: ٦٣٨. الكافي في الفقه: ٣٧١- ٣٧٢. نقله عن ابن البراج في المختلف ٩: ٦٢. الوسيلة: ٣٨٨، ٣٨٩.
[٢] المسالك ١٣: ٤٧١. كفاية الأحكام ٢: ٨٣٤.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٥٠، ١٦٢.
[٤] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٦، م ٢١. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٥، م ٧. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٣، م ١٧٥٧.
[٥] الشرائع ٤: ٢٨.
[٦] الرياض ١٢: ٥٤٠. وانظر: المبسوط ٤: ٧٣. الغنية: ٣٢٥.
[٧] الوسائل ٢٦: ١٦٢، ب ٥ من ميراث الإخوة، ح ١١.
[٨] انظر: كفاية الأحكام ٢: ٨٣٥.
[٩] المبسوط ٤: ٧٣. نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في المختلف ٩: ٦٣. نقله عن الفضل في المسالك ١٣: ١٤٧. الغنية: ٣٢٥. السرائر ٣: ٢٦٠. الشرائع ٤: ٢٨. إصباح الشيعة: ٣٦٧. التحرير ٥: ٢١.
[١٠] السرائر ٣: ٢٦٠. الشرائع ٤: ٢٨.
[١١] جواهر الكلام ٣٩: ١٦١.