الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٦
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ للأب، و٢ ١ للبنت ٢ ١، ٢ ١
الانموذج السابع:
بنت وجدّ لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت- نصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ردّاً- ولا شيء للجدّ.
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ للبنت، و٢ ١ للجدّ.
الانموذج الثامن:
زوجة وامّ وجدّ لأب.
٤ ١ للزوجة، و٣ ١ للُامّ، والباقي لها.
فعلى مذهب الإماميّة: ٤ ١+ ٣ ١، والباقي لها، ولا شيء للجد.
١٢ ٣+ ١٢ ٤، والباقي يردّ على الامّ [١٢ ٥]
١٢ ٣+ ١٢ ٤+ ٥/ ١٢ ٩
وبعد الاختصار: ٤ ١+ ٤ ٣/ ٤ ٤/ ١، ولا شيء للجدّ.
وعلى المذاهب الأربعة: ١٢ ٣ للزوجة و١٢ ٤ للُامّ و١٢ ٥ للجدّ لأب.
الانموذج التاسع:
جدّ لأب وجدّ لُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: ٣ ٢ لجدّ للأب، و٣ ١ لجدّ للُامّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لجدّ لأب، ولا شيء لجدّ لُامّ.
الانموذج العاشر:
بنت ابن وبنت بنت.
مذهب الإماميّة: تأخذ كلّ واحدة نصيب من تقرّبت به.
فلبنت الابن ٣ ٢، ولبنت البنت ٣ ١
المذاهب الأربعة: ٢ ١ لبنت الابن، والباقي يعطى لذي عَصَبَته، ولا شيء لبنت البنت.
الانموذج الحادي عشر:
ابن بنت وبنت ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: ٣ ١ لابن البنت، و٣ ٢ لبنت الابن.