الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
وإن كانوا ذكوراً وإناثاً بأن ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع اخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض، بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين [١]، قال اللَّه تعالى: «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [٢]).
وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث بكير:
«وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذّكر مثل حظّ الانثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة» [٣]).
٣- للأخ المنفرد من الامّ والاخت كذلك المال كلّه [٤] يرث السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» [٥]، والباقي ردّاً بالقرابة والرحم كما تقدّم، بالإضافة إلى رواية عبد اللَّه بن
[١] الرياض ١٢: ٥٣٧. جواهر الكلام ٣٩: ١٤٨. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٤، م ١٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٤، م ١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٢، م ١٧٥٣. وانظر: المقنع: ٤٩٥. المقنعة: ٦٨٩. النهاية: ٦٣٥. الشرائع ٤: ٢٦. القواعد ٣: ٣٦٢. مجمع الفائدة ١١: ٣٨٧. مستند الشيعة ١٩: ٢٦١.
[٢] النساء: ١٧٦.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٥٣، ١٥٤، ب ٢ من ميراث الإخوة، ح ٥.
[٤] النهاية: ٦٣٦. الشرائع ٤: ٢٦. القواعد ٣: ٣٦٣. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٥، م ٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٢، م ١٧٥٤.
[٥] النساء: ١٢.