الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٣
عين الأبنية لا ترث الزوجة من الأرحية؛ لأنّ الظاهر أنّه لا فرق في الأبنية والمساكن هنا بين ما يسكنه الزوج وغيره، ولا بين الصالح للسكنى وغيره إذا صدق عليه اسم البناء [١]).
٩- لا يقطع السارق من الأرحية؛ لأنّ من شروط حدّ السرقة أن يكون المال المسروق في حرز ولم يكن مأذوناً في دخوله، فلا قطع على السارق من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله مثل المجامع العامّة كالخانات والحمّامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك [٢]).
نعم، إذا كان الشيء في مثل هذه المواضع مدفوناً أو مقفلًا عليه فسرقه كان عليه القطع؛ لأنّه بالقفل والدفن قد أحرزه.
ومن الروايات التي استدلّ بها على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه»، يعني: الحمّامات والخانات والأرحية [٣]).
إرداف
أوّلًا- التعريف:
الإرداف- لغة- الإتباع، وأردف الشيء بالشيء، وأردفه عليه: أتبعه، وكلّ شيء تبع شيئاً فهو رِدْفه.
ورَدِفَ الرجل وأردفَهُ، ركب خلفه وارتدفه خلفه على الدابّة فهو مرتدف [٤]).
وليس للفقهاء اصطلاح خاص للفظ الإرداف، بل هم يستعملونه في المعنى اللغوي ذاته.
[١] كفاية الأحكام ٢: ٨٦١. الرياض ١٢: ٥٩٠. بلغة الفقيه ٣: ١٠١.
[٢] النهاية: ٧١٤. المهذّب ٢: ٥٣٧. الجامع للشرائع: ٥٦٠. القواعد ٣: ٥٦٠. المسالك ١٤: ٤٩٥. مجمع الفائدة ١٣: ٢١٩- ٢٢٠. مباني تكملة المنهاج ١: ٢٨٥.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٧٦، ب ١٨ من حدّ السرقة، ح ٢.
[٤] الصحاح ٤: ١٣٦٣. لسان العرب ٥: ١٩٠.