الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٨
دية الجنين:
يرث دية الجنين أبواه أو من يدلي بهما جميعاً أو بالأب بالنسب والسبب كالولاء [١]).
٥- حكم تبرّي الرجل من جريرة ولده وميراثه:
قال الشيخ الطوسي: «من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثمّ مات الولد وله مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه» [٢]، وتبعه عليه جماعة [٣]).
وقد عمل في فتواه هذه برواية بريد بن خليل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثمّ مات الابن وترك مالًا، من يرثه؟ قال: «ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه» [٤]).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال:
سألته عن المخلوع يتبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ فقال: «قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه» [٥]).
وفي قباله ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم تأثير هذا التبرّي [٦]، بل ادّعي عليه الإجماع [٧]؛ لأنّ الحكم في هاتين الروايتين مخالف للُاصول والقواعد القطعيّة المستفادة من الكتاب والسنّة الدالّة بعمومها على إرث الوالد ولده، هذا مضافاً إلى الطعن في سندهما [٨]؛ لجهالة يزيد الذي في طريق الاولى، وقطع الثانية فإنّه لم يسند الحكم إلى إمام، بل وفي أصل دلالتهما وأنّهما ليستا صريحتين ولا ظاهرتين في الحكم ظهوراً تامّاً [٩]).
[١] الشرائع ٤: ٤٨. المسالك ١٣: ٢٦٣، ٢٦٤. الرياض ١٢: ٦٣٠. جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٣. المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٩. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٩، م ١٨٢٦.
[٢] النهاية ونكتها ٣: ٢٦٧. ولكن في النهاية (٦٨٢): «لعصبة امّه دون أبيه»، وهو تصحيف.
[٣] المهذّب ٢: ١٦٧. الوسيلة: ٤٠٢. إصباح الشيعة: ٣٧٤. وانظر: الدروس ٢: ٣٥١.
[٤] الوسائل ٢٦: ٢٧٢، ب ٧ من ميراث ولد الملاعنة، ح ٢.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢٧٣، ب ٧ من ميراث ولد الملاعنة، ح ٣.
[٦] المسالك ١٣: ٢٣٨. مجمع الفائدة ١١: ٥٢١. وانظر: الرياض ١٢: ٦٤٠. مستند الشيعة ١٩: ٤٥١.
[٧] السرائر ٣: ٢٨٦. التنقيح الرائع ٤: ٢٠٩. وانظر: الرياض ١٢: ٦٤١.
[٨] المسالك ١٣: ٢٣٨.
[٩] الرياض ١٢: ٦٤١. جواهر الكلام ٣٩: ٢٧٤.