الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
جميعها له كما هو مقتضى خبر سماعة قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: «السيف، والسلاح، والرحل وثياب جلده» [١]، فيكون له حينئذٍ من ماله هذه الأعيان والثلث من غيرها [٢]).
وقوّى المحقّق النجفي مزاحمة الوصيّة وغيرها من الحقوق للحبوة مع فرض توقّفها عليها فقال: «والظاهر اعتبار الثلث منها مع فرض إطلاق الوصيّة به؛ لتوقّف تنفيذ تمام الوصيّة على ذلك» [٣]).
وهذا هو مختار السيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر، حيث ذكرا أنّه إذا أوصى بمائة دينار فإن كانت تساوي المائة ثلث التركة أو تنقص عنه فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة [٤]). وهو الذي يظهر من الإمام الخميني أيضاً [٥]، وذهب السيّد الحكيم إلى أنّها تخرج من غير الحبوة [٦]).
وأمّا لو كانت الوصية بعين من أعيان الحبوة أو جميعها لغير الولد الأكبر فقد
[١] الوسائل ٢٦: ٩٩، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ١٠.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٦.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٦.
[٤] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٠، م ١٧٤٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٢، م ١٠، التعليقة رقم ١٩.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٤، م ٩.
[٦] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٢، م ٩.